المستخلص: |
هدفت الورقة إلى بيان قضاء محكمة التمييز، ومنها أولاً: القضاء المدني، في يوم (21/8/2014) طعن بتمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم (1145/2014) الصادر بتاريخ (7/7/2014) وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المعطون فيه، لذلك ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة مشكلة من قضاة آخرين وألزمت المطعن ضدها المصروفات. ثانياً: القضاء الجنائي، اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم (2535) لسنة (2013) بأنه في يوم (29/10/2013)، حاز وأحرز مادة مخدرة "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. ثالثاً: القضاء الإداري، في يوم (15/2/2015) طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم (13/2014) إداري، الصادر بتاريخ (29/12/2014) وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه في شأن قضائه في موضوع طلب المطعون ضده بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته وألزمته المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الطلب وذلك بهيئة مشكلة من قضاة آخرين. رابعاً: قضاء الأسرة في يوم (6/4/2015) طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف الأسرة رقم (64/2016) الصادر بتاريخ (3/3/2015) وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة، رفضت المحكمة الطعن وألزمن الطاعن المصروفات وأمرت بمصادر الكفالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|