المصدر: | مجلة الساتل |
---|---|
الناشر: | جامعة مصراتة |
المؤلف الرئيسي: | الغرياني، بشير محمد عزالدين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س1, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 11 - 30 |
رقم MD: | 812792 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها تقليل الخصومات والنزاعات بين الناس؛ فهناك أحكام فقهية كثيرة معللة بتشوف الشرع لتقليل الخصومات وحصرها؛ منها إعمال الحيازة القاطعة للنزاع، وذلك بعدم سماع دعوى غير الحائز ملكية المال المحور المستوفي شروط الحيازة؛ وعلل ذلك بعض الفقهاء بأن في تمكين سماع دعواه فتح باب الخصومات، والشغب، والنازعات التي يصعب الفصل فيها؛ نتيجة للتقادم، وما يترتب عليه من ضياع الأدلة، وموت الشهود، وظهور الادعاءات المتناقضة التي لا يمكن التحقق منها، ويتعذر معها الوصول للحق، فيحصل التزوير، وتؤكل أمول الناس بالباطل. ويتناول هذا البحث أحكام الحيازة القاطعة للنزاع، والقائلين بها والأساس الشرعي لاعتبارها. يرى بعض الفقهاء-وهم المالكية، ومتأخرو الحنفية، وبعض متأخري الحنابلة، وصوبه ابن القيم 1-أن من حاز شيئا، وتصرف فيه مدة معينة تصرف المالك في ملكه؛ من بناء، أو هدم، أو إجارة، أو عمارة، وهو ينسبه لنفسه، ويضيفه لملكه، وإنسان حاضر يراه، ويشاهد أفعاله، وهو ساكت لا يعارضه، بلا عذر أو مانع من مطالبته، ثم أراد بعد هذه المدة أن يدعيه لنفسه، ويقيم ببينة بذلك، فلا نقبل دعواه، ولا بينته. وذهب الشافعية ومعظم الحنابلة، والظاهرية، إلى القول بعدم إعمال الحيازة الطويلة، فتسمع عندهم دعوي مدعي الملكية، ونقبل بينته ضد الحائز، مهما طالت مدة حيازته، إذ لا تأثير لمرور الزمن على ذلك، فهو ليس من الأسباب المسقطة للحقوق في الشريعة. ويستدل للقائلين بإعمال الحيازة بأدلة سأتناولها في هذا البحث، مبتدئا إياه بتعريف الحيازة القاطعة للنزاع، وبعض أحكامها، ثم تبيين الأساس الشرعي لاعتبارها. |
---|