ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشهادة مفهومها ومراتبها: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: السبيل، عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع64
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: ديسمبر / ربيع الأول
الصفحات: 123 - 188
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الشهادة مفهومها ومراتبها، من خلال دراسة فقهية مقارنة. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، تناول المبحث التمهيدي أهمية الشهادة في الإسلام. وتطرق المبحث الأول إلى تعريف الشهادة، والأدلة على مشروعيتها، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: تعريف الشهادة، المطلب الثاني: الأدلة على مشروعية الشهادة. وأشار المبحث الثاني إلى شروط الشاهد، واشتمل هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: شروط الشاهد في حال التحمل، المطلب الثاني: شروط الشاهد في حال الأداء. وركز المبحث الثالث على الشهادة على الحدود والقصاص، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: الشهادة على الزنا، المطلب الثاني: الشهادة على اللواط، المطلب الثالث: الشهادة على الإقرار بالزنا أو اللواط، المطلب الرابع: الشهادة على القصاص وبقية الحدود. وتصدى المبحث الرابع إلى الشهادة في دعاوي المال وما يقصد به وضدها، وتضمن هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: الشهادة في دعاوي المال وما يقصد به، المطلب الثاني: الشهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به، المطلب الثالث: الشهادة على دعوي الإعسار والفقر. وكشف المبحث الخامس عن ما يقبل فيه شهادة رجل واحد، وتضمن هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: الشهادة على رؤية هلال رمضان، المطلب الثاني: شهادة رجل واحد في غير رؤية هلال رمضان. وسلط المبحث السادس الضوء على شهادة النساء، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب، المطلب الأول: شهادة النساء في الحدود والقصاص، المطلب الثاني: شهادة النساء في المال وما يقصد به، المطلب الثالث: شهادة النساء فيما ليس بمال ولا يقصد به ويطلع علية الرجال، المطلب الرابع: شهادة النساء منفردات. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الراجح في تعريف الشهادة هو إخبار المقبول حاكما بما علم من حق لله أو للغير على الغير أو بأمر عام في مجلس القضاء، وأن الصحيح من كلام أهل العلم عدم اشتراط لفظ الشهادة عند أدائها، و أن الشهادة تقبل كل من توفرت فيه الشروط، فليس كل شاهد يؤخذ قوله ويكون بينة، وأن الشهادة على الزنا يشترط فيها أربعة رجال عدول إجماعا، وأن الشهادة على المال وما يقصد به فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين إجماعا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة