المستخلص: |
لقد تعمدت التوسع في الكلام عن السلم في العقار؛ لأن كثيراً مما تكلموا في الاستصناع في العقار اليوم أغفلوا هذا الأمر وهو عدم صحة بيع العقار سلماً، ولم أجد من تكلم من العلماء بصحة السلم في العقار حتى مجلة الأحكام العرفية لم تذكر الاستصناع في العقار، بل كما ذكرت أن ما لم تجر العادة به فإنه لا يدخله الاستصناع بل يقاس على السلم، ولابد من توفر شروط السلم حين ذلك، وهناك أمر آخر وهو: أن الصانع له بيع العين قبل رؤيتها من المستصنع فماذا لو أراد بيع البناء إلى آخر؛ لأن الأرض هي لمالك والبناء ملك لبان آخر؟ ولم أجد من أجاب على هذا الاستفسار ممن أباحوا للناس الاستصناع في العقار. فإذا لم يصح عقد الاستصناع الأول فمن باب أولى أنه لا يصح الثاني، وهو عقد الاستصناع الموازي؛ ليس لأنه بني عليه؛ بل لأنه مثله في كونه استصناعاً للبناء بأكمله، وفرق بين الاستصناع في العقار وبين شخص يريد أن يستصنع بابا، أو نحوه لبيت فإن ذلك جائز.
|