ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

شهادة النساء منفردات في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالباً

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: باجنيد، إلهام بنت عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bajneed, Elham bint Abdullah
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: مارس
الصفحات: 253 - 304
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 814140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى استعراض شهادة النساء منفردات في الأمور التي لا يطلع عليها الرجال غالباً. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: التعريف بالشهادة والاصل في مشروعيتها وحكم تحملها وأدائها، وتضمن المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: تعريف الشهادة لغة، واصطلاحاً، المطلب الثاني: الأصل في مشروعية الشهادة، المطلب الثالث: حكم تحمل الشهادة، المطلب الرابع: حكم أداء الشهادة. المبحث الثاني: شهادة النساء منفردات فيما يطعن عليه دون الرجال عادة، واستعرض المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: شهادة النساء على البكارة، والولادة، وعيوب النساء، والحيض، وانقضاء العدة. المطلب الثاني: شهادة النساء في الرضاع، وفي استهلال المولود قبل موته لإثبات الإرث. المطلب الثالث: العدد المعتبر قبوله في شهادة النساء منفردات. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها، أن الفقهاء اتفقوا على أن تحمل الشهادة في الأموال وحقوق العباد من فروض الكفايات، واختلفوا إزاء تحملها من حقوق الله تبارك وتعالى بينما ذهب جمهورهم إلى أنها فرض كفاية أيضاً، خالف الحنابلة في صحيح مذهبهم حين رأوا أنها من فروض الاعيان. كما توصلت النتائج إلى أن أداء الشهادة في غير حقوق الله تعالى عند جمهور العلماء فرض كفاية متى قام بع البعض سقط عن الباقين، وخالف في ذلك الحنابلة الذين ذهبوا في راجح المذهب إلى أنه فرض عين، نص على ذلك الإمام أحمد – رحمه الله – مالم يلحق الشاهد أذى يسقط عنه الوجوب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225