المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر جنائية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | مجيدي، السعدية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 109 - 119 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 815365 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على جريمة الإرهاب البيئي من خلال قراءة في الفصل 3-218 من القانون الجنائي. اشتمل البحث على محورين، المحور الأول: أركان جريمة الإرهاب البيئي، وتناول هذا المحور الأركان العامة التي لا يقوم بدونها، وهي: أولاً: الركن القانوني، فلا يمكن مؤاخذة أحد على فعل لا يعتبر جريمة بصريح القانون، أي لابد من نص تشريعي يجرم الفعل أو الامتناع، وهذا ما أكده الفصل الثالث من مجموعة القانون الجنائي المغربي بقوله " لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته، بعقوبات لم يقررها القانون". ثانياً: الركن المادي، فمن القواعد الراسخة في القانون الجنائي أنه لا توجد جريمة بدون ركن مادي، أي بدون وقائع مادية تتسبب في اضطراب اجتماعي، ذلك أن القانون الجنائي لا يعتد مبدئياً بمجرد النوايا والاحاسيس، بل حتى الاعمال التحضيرية مهما بلغت خطورتها. ثالثاً: الركن المعنوي، فلا يكفي لقيام جريمة معينة، توافر الركن القانوني والركن المادي، بل لابد من رابطة نفسية بين الفعل المادي أو الجاني، وهو ما يصطلح عليه بالركن المعنوي. المحور الثاني: المسؤولية الجنائية عن جريمة الإرهاب البيئي، فبالرجوع إلى الفصل 3-218 من مجموعة القانون الجنائي المنظم لجريمة الإرهاب البيئي، نسجل عدم إشارة المشرع المغربي إلى المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن هذه الجريمة، ومن ثم عدم تصور متابعة الأشخاص المعنوية عن هذه الجريمة في القانون المغربي. واختتم البحث بعدد من المقترحات، ومنها: على القضاء أن يقوم بدوره باعتباره المحك الحقيقي لتطبيق النصوص القانونية، ذلك أن نصوصنا القانونية على علاتها قابلة للتقويم إن وجدت من يقوم اعوجاجها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |