ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ السر المهني البنكي والاستثناءات الواردة عليه

المصدر: منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر القانون المدني والأعمال
الناشر: محمد لشقار
المؤلف الرئيسي: زضاكي، عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: دجنبر
الصفحات: 181 - 194
ISSN: 9282-2421
رقم MD: 815640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن مبدأ السر المهني البنكي والاستثناءات الواردة عليه. وتناولت الدراسة مطلبين رئيسين وهما، المطلب الأول: مبدأ المحافظة علي السر المهني البنكي: فقد عاقب المشرع الجنائي المغربي علي جريمة افشاء السر المهني في الفصل 446، ويدخل السر المهني البنكي في مفهوم هذا الفصل بحسب قراءة المادة 108 من قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والهيئات المعتبرة في حكمها، والعقوبة المقررة لهذه المخالفة هي الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم. المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ المحافظة علي السر المهني البنكي وتضمن، أولاً: كشف الاسرار المتعلقة بحساب الزبون في اطار مكافحة تبييض الأموال، ثانياً: الحجز علي حساب الزبون، ثالثاً: رفع السر المهني البنكي اتجاه إدارة الضرائب، رابعاً: رفع السرية عن الحساب البنكي في اطار صعوبات المقاولة. واختتمت الدراسة موضحة أن المشرع المغربي أحسن صنعاً عندما الزم البنك بالمحافظة علي السر المهني البنكي، لما قد ينتج عن مخالفة هذا المبدأ من ضرر قد يصيب الزبون ويربك استقرار معاملاته خصوصاً التجارية، لكن في المقابل لا ينبغي أن يأخذ هذا المبدأ علي اطلاقه، يل يمكن الخروج عليه لأسباب إما يبررها النظام العام أو تقتضيها مصلحة الدائن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 9282-2421