المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر أسرية |
---|---|
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | بوجاني، عبدالحكيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | صورية، السيدة غربي (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 207 - 229 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 816384 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى تسليط الضوء على الحماية القانونية للقاصر في عناصر النفقة. اشتمل البحث على مبحثين، المبحث الأول: تقسيمات النفقة في قانون الاسرة، وتضمن المبحث مطلبين، المطلب الأول: الغذاء والكسوة، فالغذاء هو كل ما يقتات به القاصر من طعام وشراب، وذلك على حسب عادة كل بلد، أو ما هو متعارف عليه عادة بحيث يسد حاجة القاصر ويؤدي إلى إشباعه، وبالإضافة إلى الغذاء هناك الكسوة التي تشمل الملابس والاحذية والفراش والاغطية وغيرها من الحاجات الأخرى سواء كان والدي القاصر متزوجين أو منفصلين. المطلب الثاني: العلاج والسكن، حيث تعتبر ضرورة العلاج أكثر من ضرورة الطعام والشراب، لأن علاج الشخص يتضمن المحافظة على حياته، خاصة إذا كان هذا الشخص طفلاً لأنه أكثر عرضة للمرض وأقل مقاومة له من غيره، أما بالنسبة إلى نفقة السكن، فقد عرفت تطوراً قانونياً وحتى قضائياً، وهذا التطور كان في صالح القاصرون وبالخصوص الطفل المحضون نظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسبها السكن وما يحقق له من أمان واستقرار. المبحث الثاني: أجرة الحضانة والرضاع، وارتكز هذا المبحث على مطلبين، المطلب الأول: أجرة الحضانة، فلم ينص المشرع الجزائري على أجرة للحضانة كما هو الحال بالنسبة للقضاء الذي لم يأخذ بها رغم ما فيها من حماية، لكن يبقى الحل في الجزائر هو تطبيق المادة 222 ق.أ التي تحيلنا إلى الشريعة الإسلامية. المطلب الثاني: أجرة الرضاع، فمثلها مثل أجرة الحضانة لم يتكلم عنها المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى، وإن كان تكلم عنها قبل التعديل لكن بصورة عامة ووجيزة في المادة 39 ق.أ. واختتم البحث ذاكراً أن الحماية التي جاء بها المشرع الجزائري ناقصة بالمقارنة إلى الحاجة والضعف الذي يتسم به القاصر، وذلك يرجع بالدرجة الأولى لقلة المواد بهذا الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |