المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة على توضيح المقصود بعدم الاستعمال للعلامة التجارية من قانون العلامات التجارية وذلك على نطاق التفصيل الواسع لهذا المفهوم ,وما يدور حوله من أهداف وغايات جعلت المشرع القانوني يضع هذا الحكم . وبالمقابل مدى إمكانية المحافظة على ملكية العلامة التجارية في ظل وجود هذا الحكم أمام مالك العلامة التجارية,وذلك بالمقارنة مع كل من التشريع المصري, و المغربي , واتفاقية تربس. وتبين لنا أن تحديد الاستعمال للعلامة التجارية من عدمه ,أمر فيه شئ من الصعوبة عند طلب إثباته في الواقع العملي ,لأنه أمر نسبي ويختلف من حالة لأخرى ويعود تقديره للقضاء, ولكن قد يستدل عليه في حال وجود ظروف وممارسات نستطيع معها الحكم بعدم الاستعمال. لذا, فقد أدرك التشريع والفقه وجود مثل هذه الحالات ومنها الترك لهذه العلامة صراحة أو ضمنا, أو وجود أسباب قانونية أو واقعية حالت دون استعمال هذه العلامة كالحروب مثلا, وفي حال وجود شخص يدعي على شخص آخر بعدم الاستعمال لعلامة ما ,أجاز المشرع على الشخص المدعي تقديم طلبه لشطب العلامة التي يدعي عدم استعمالها لدى الجهة المختصة متضمنا البيانات اللازمة وفق ما هو مبين في النظام,على أن يكون صاحب مصلحة شخصية ومباشرة. وبعد ذلك يبت في الطلب من قبل المسجل ويكون قراره قابلا للاستئناف,وبمجرد صدور قرار بالشطب تحرم العلامة التجارية من الحماية بشقيها الجزائية والمدنية وفقا لقواعد قانون العلامات التجارية, حتى في ظل وجود قانون المنافسة غير المشروعة, لأن هذا القانون لا يوفر الحماية المدنية إلا إذا كانت العلامة التجارية مستعملة . ويستنتج من هذه الدراسة انه في الواقع تبقى كثير من العلامات موجودة في السجل دون استعمال حقيقي لها ,وفي ظل الحماية القانونية ,بالرغم من مرور عدة سنوات على عدم الاستعمال لكن بسبب وجود قصور في التشريع ,بحيث انه لا يسمح للمسجل بإصدار قرار من تلقاء نفسه بالشطب للعلامة إذا لم تستعمل طوال المدة القانونية . وإنما يتوقف قرار الشطب على تحريك من قبل مدعى ومن له مصلحة شخصية مباشرة,ولكن انطلاقا من الغاية التي أوجدها المشرع لوضع هذا الحكم أساسا وهي حماية مصلحة المستهلكين عامة والتجار خاصة يجب أن يصار إلى إعطاء المسجل سلطة في متابعة الاستعمال من عدمه وذلك لتحقيق الغاية المنشودة.
|