العنوان بلغة أخرى: |
Liability of Possession Attribution Its Criterion and Alteration in the Islamic Jurisprudence : A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | دودو، محمد باحمد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو عطا، أنس مصطفى حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
موقع: | المفرق |
التاريخ الهجري: | 1429 |
الصفحات: | 1 - 95 |
رقم MD: | 818540 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الدراسات الفقهية والقانونية |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تحديد معيار التّفرّقة بين كلّ من يد الأمانة ويد الضّمان في الفقه الإسلاميّ، وبيان أهمّ الأحكام المتعلّقة بكلّ منهما، ورصد الحالات التي تنقلب فيها صفة اليد، مع الإشارة إلى ضوابط ذلك الانقلاب. وبغية تحقيق هذه الأهداف، وُظّف المنهجُ الاستقرائيّ لتتبّع آراء أهل العلم في موضوع البحث، والمنهجُ المقارن للوقوف على أوجه الائتلاف والاختلاف بين أنظارهم في مسائل الدّراسة. وقد تضمّن البحث فصولا ثلاثة، أوّلها تمهيديّ، تناول فيه الباحث مفهومَ التّضمين باليد وأنّه هو: التزام الشّخص بتعويض ما استولى عليه من مال الغير للضّرر. وهذا التّعويض يكون بالمثل إن كان المال مثليّا، وبالقيمة إن كان قيميّا. ثمّ بيّنَ مشروعيته، وعلاقته بأسباب التّضمين الأخرى. أمّا الفصل الأوّل فقد تكفّل بمحاولة حصر أقوال الفقهاء في معيار صفة اليد في الضّمان، والموازنةِ بينها، واختيار ما يعضده الدّليل ويقوّيه النّظر، فخلص إلى أنّ اليد إنّما تكون ضامنة إذا أخذت مال الغير على وجه العوض والبدل، أو قبضته على وجه الاستيفاء والوثيقة، أو استولت عليه بغير إذن من الشّرع ولا من المالك، صراحة أو ضمنا أو عرفا. كما عُني هذا الفصل – أيضا- ببيان بعض الأحكام المتعلّقة بكلّ من اليدين، والتي في حقيقتها أحكامٌ مبنيّة على الحكم العام لكلّ منهما؛ ومتفرّعة عنه. وجاء الفصل الأخير ليحاول تحديد الحالات التي تتحوّل فيها صفة اليد من الأمانة إلى الضّمان أو العكس، ويتطرّقَ للأحكام التي تضبط هذا التّحوّل والانقلاب. فكان من بين الموجبات المقتضية لتحوّل صفة اليد من الأمانة إلى الضّمان: التّعدّي، والتّفريط، والتّجهيل، والشّرط، والأجرة، والحبس لاستيفاء البدل، وتغيّر العقد. وممّا يغيّر صفة اليد من الضّمان إلى الأمانة: الإبراء، والشّرط، والعرف، وتغيّر صفة القبض. وبالنّسبة لأحكام انقلاب صفة اليد: فإنّه يشترط لتحوّل صفة اليد من الأمانة إلى الضّمان تجديدُ القبض؛ بمضيّ مدّة يتأتى فيها القبض، ولا يشترط ذلك للتّحوّل من الضّمان إلى الأمانة. |
---|