ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعوى القول في الفقة الإسلامي وتطبيقاتها في قانون الأحوال الشخصية الأردني

العنوان بلغة أخرى: Suit Say Islamic Jurisprudence and Its Application In The Jordanian Personal Status Law
المؤلف الرئيسي: عبيدات، بشار كامل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصمادي، عدنان أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: جرش
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 133
رقم MD: 818764
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

118

حفظ في:
المستخلص: محتوى هذه الرسالة يدور حول دعوى القول التي تضمن لكل إنسان حقه أمام القضاء من حيث الوصول إلى حقه، ومعرفة الحقوق الواجبة منذ بدء المخاصمة حتى انتهائها. وقد جاءت الرسالة في ثلاث فصول بعد الفصل التمهيدي، والخاتمة. تحدثت الرسالة عن تعريف الدعوى، وعلى العلاقة بين مفهوم الدعوى ومفهوم القول، وعلى أركان، وشروط، وأنواع الدعوى، وتحدثت في أنواع دعوى القول التي منها الطلاق، واللعان، والظهار، والإيلاء، وما في كل نوع من الأركان، والشروط، والبينات على دعوى القول وما يتفرع منها من مفاهيم، وأركان وشروط وما إلى ذلك. النتائج التي توصلت إليه في هذه الرسالة أن الدعوى: هو قول مقبول، أو ما يقوم مقامه لصاحبه، أو من يمثله على غيره، يطلب به الحق المعتبر شرعا، أو ما يحمي هذا الحق في مجلس من له الخلاص، أي القاضي. صورة (أنواع) دعوى القول: هي اللعان، والظهار، والإيلاء، والطلاق. والتحريمات التي تنفذ من الزوج بحكم ملك النكاح أربعة أنواع: الطلاق، والإيلاء، واللعان، والظهار. ركن دعوى القول بأنواعها: وهو واحد، أي الصيغة فقط، وما عدها متفرعا عنها. اللعان: هو يمين، وشهادة، أي شهادات مؤكدات بأيمين. الظهار: العود في الظهار: هو أن يعزم الوطء فقط، وهو شرط في إيجاب الكفارة. الإيلاء: الإيلاء للإيذاء خلافا للطلاق، والصيغة مقيدة بالقرآن الكريم، باليمين، والمدة؛ أربعة أشهر دون زيادة، فلا تمييز بين الحر، والعبد في ذلك، لأنها من الأفعال الجبلية. وسائل الإثبات في دعوى القول: الإقرار: هي حجة قاصرة لا تتعدا المقر، والبينة الخطية: وهي مستندات، وحجج، ووثائق، والتي وجدت لإثبات الحقوق، والشهادة: وهي التلى يصار إليه عند الإثبات، هي عبارة عن إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة. واليمين: وهي التي يصال إليها عند الإنكار، هو توكيد حكم، أي محلوف عليه بذكر معظم، وهو المحلوف به على وجه مخصوص".