العنوان بلغة أخرى: |
The Sychologial Punishments and its aims Islamic Law |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | علي، عليا صدقي إبراهيم (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو عطا، أنس مصطفى حسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
موقع: | المفرق |
الصفحات: | 1 - 163 |
رقم MD: | 819768 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة آل البيت |
الكلية: | كلية الشريعة |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدّراسة نظام العقوبات النّفسيّة في الشّريعة الإسلاميّة، إذ أنّ السّائد في فكر البعض، أنّ النّظام العقابي الإسلامي مبني على الحدود والتّعازير، فمنظومة العقوبات النّفسيّة، تضرب على أوتار النّفس دون أن تمسّ البدن، فهي خطاب عقلاني يؤدّي مغزاه، ويحقّق مقاصده، وينفّذ على الأشخاص الذين ما زال عندهم بقايا ضمير حيّ. فالعقوبة النّفسيّة: ألم معنوي يلحق بالجاني، فيجرح شعوره، ويؤذي ضميره، وذلك سعياً لإصلاحه، وإعادة تأهيله، ودمجه في المجتمع. كما أنّها أظهرت أنّ العقاب النّفسيّ مشروع في الدّين الإسلامي، وقد دلّت عليه أدلّة التّشريع من قرآن وسنّة، وهذا يوضّح أنّ هذا النّظام العقابي ليس أمراً تربويّاً بحتاً، كما يتصوّره البعض، وإنّما له أدلّته الشّرعيّة وأحكامه التي تنظّمه ضمن إطار محدّد، لا تعسّف فيه ولا إجحاف ولا محاباة لجناة دون آخرين، وفي ذلك ربط بين مجموع الشّريعة من فقه وتربية لتؤتي أكلها المقصودة منها. وتبرز أهمّيّة هذه الدّراسة في عدم الاقتصار على العقوبات التي تنفّذ من قبل القضاء فحسب، وإنّما شملت العقوبات التي تنفّذ على الصّعيدين الأسريّ والمجتمعيّ، كالوعظ والهجر والتّشهير والحرمان، مع بيان مشروعيّة وحكم وكيفيّة وأمد كلّ منها. كما أقرّت الباحثة في هذه الدّراسة، أنّ العقوبات التي تنفّذ على الصّعيد الأسريّ يمكن إطلاق مسمّى العقوبة عليها، وليس كما يسمّيها البعض " تأديباً "، إذ أنّ التّأديب غاية من غايات العقوبة، فما وعظ الزّوجة و هجرها، و حرمانها من قسمها ونفقتها، إلّا عقوبات تقع عليها، يقصد منها تأديبها وزجرها عن نشوزها، مع مراعاة الفارق المعنوي في إطلاق لفظ العقوبة التي تنفّذ على الصّعيد القضائي، والتي تنفّذ على الصّعيد الأسريّ. وإنّ الباحثة قسّمت العقوبات النّفسيّة إلى قسمين رئيسيين هما : الأوّل: العقوبات النّفسيّة القوليّة: وتكون بالإغلاظ بالقول للجاني، وقد ضمّنتها العقوبات الآتية : العقوبة الأولى: الوعظ: وهو تذكير الإنسان بما يناله من عقاب إن استمرّ في خطأه. العقوبة الثّانية: التّوبيخ: وهو التّأنيب، والّلوم والتّقريع والعذل. العقوبة الثّالثة: التّهديد: وهو التّخويف والتّوعّد. الثّاني: العقوبات النّفسيّة الفعليّة : وهي التي تمارس على الجاني بالفعل، وتقع ضمن العقوبات الآتية: العقوبة الأولى: الهجر، ويأتي مفهومه ضمن معنيين هما : المعنى الأوّل: وهو مقاطعة الجاني والامتناع عن الاتّصال به أو معاملته بأيّ نوع أو طريقة كانت. وهذا المعني يأتي على الصّعيد المجتمعي. المعنى الثّاني: ترك الزّوج زوجته، واعتزالها، دون تطليقها، وللهجر هنا أنماط متعدّدة، كاعتزال كلامها، أو مضاجعتها، أو جماعها، وهذا امعنى يكون على الصّعيد الأسريّ. العقوبة الثّانية: التّشهير: وهو إعلان اسم الجاني، وجرمه على الملأ، ليفتضح أمره، وتنزع منه الثّقة. العقوبة الثّالثة: الحرمان: وهو منع الشّخص من بعض الحقوق والمزايا، التي يتمتّع بها، عقاباً له، جرّاء مخالفته لشروط امتلاك هذه الحقوق. كما تبرز أهمّيّة هذه الدّراسة: في بيان مقاصد الشّريعة الإسلاميّة من العقوبات النّفسيّة، حيث أنّها لم تحصر هذه المقاصد في تحقيق الزّجر والرّدع فحسب، وإنّما نالت جميع الأطراف وعلى الصّعيدين الأسريّ والمجتمعيّ، من جانٍ ومجنيّ عليه وأولياؤه، وكذلك الزّوجة والزّوج، وسائر أفراد المجتمع. كما أبرزت أنّ المقصد الرّئيس من العقوبات النّفسيّة، هو المقصد الإصلاحي لجميع الأفراد، وإن المقاصد الفرعيّة الأخرى تعمل على تحقيق المقصد الإصلاحي، فإنّ الجاني إن شعر بألم العقوبة، هُذّب وطُهر من جرمه، وبهذا يتحقّق زجره، ويكون بذلك إعانة له في الإقلاع عن ذنبه، كما أنّ العمل على إصلاح المجني عليه وأوليائه من مقاصد تشريع العقوبات النّفسيّة، وبذلك يعمل على استرداد حقّهم وشفاء غيظهم، كما أنّ في ذلك تطييب لخواطرهم وتطبيب لجراحهم، وبهذا يتحقّق منعهم من الإنتقام والخوض في براثن الجريمة. وأمّا مقصد العقوبات النّفسيّة الإصلاحي على الصّعيد الأسريّ فيتحقّق بإصلاح الزّوجة والزّوج، إذ يتمّ إصلاح الزّوجة بتهذيب نظرتها المتعالية على زوجها، إذ أنّ هذه النّظرة تسهم في زيادة نشوزها ونفرتها، فتأتي هذه العقوبات لتحدّ من تلك النّظرة، وبذلك تردع الزّوجة عن نشوزها، وتؤوب من معصيتها، وتعود إلى حياض الزّوجيّة، أمّا إصلاح الزّوج وذلك باعتباره مجنيّاً عليه من جانب، ومؤدّباً لزوجته من جانب آخر، فتعمل العقوبات النّفسيّة على فتح باب الحوار بين الزّوجين، كما أنّها دربة وتأهيل للزّوج على التّدرّج في تأديب زوجته، وفي هذا كلّه حفاظ على الأسرة من التّشرذم، وإصلاح لها. ولتحقيق المقصد الإصلاحي على الصّعيد المجتمعي، فإنّ العقوبات النّفسيّة تعمل على الحدّ من انتشار الجريمة، وفي ذلك حفاظ على أمن المجتمع واستقراره، كما أنّ العقوبات النّفسيّة تعمل على تحقيق العدالة بين الجناة، فيراعى حين تنفيذها الفروق الفرديّة بين الجناة وظروف الجاني وجسامة الجريمة، إلى غير ذلك من الأمور التي لا بدّ من مراعاتها لتحقيق العدالة، وبتحقيق العدالة تحمى الفضيلة التي بها يصلح حال المجتمع، وتتحقّق سعادة أفراده، فيعيشون في ظلال مجتمع طاهر سامٍ بأخلاقه، وبهذا يتمّ إنتاج مواطن صالح ينتمي لدينه، ويعمل هلى حماية وطنه بكافّة الوسائل الممكنة، وبذلك يحيا أفراد المجتمع ككلّ متكامل يشدّ بعضه بعضاً، ويسعون جميعاً لإصلاح الجناة، والأخذ على أيديهم، وإيصالهم إلى برّ الأمان، ودمجهم في المجتمع، كونهم جزء لا يتجزّأ منه. كما تعالج هذه الدّراسة نظام السّجون ومعايبها، وذلك بطرح نظام العقوبات النّفسيّة كنظام بديل يخفّف من أعباء السّجون التي تثقل كاهل الدّولة، وتزيد من أعبائها المادّيّة والاقتصاديّة، وتخفّض من نسبة الإنتاج إذ أنّ العديد من الأيدي العاملة معطّلة عن العمل نتيجة مكوثها في السّجن، ومن المعلوم أنّ أغلب المساجين يعدّون فئة قادرة على العمل. فمعايب السّجون عديدة، ونظام العقوبات النّفسيّة يخفّف منها ، فلكلّ جريمة ما يناسبها من عقوبة، أمّا العمل بتعميم العقاب بالسّجن على أغلب الجرائم فإنّه يفقد القانون والسّجن هيبته، وهذا يسهم في زيادة نسبة الجريمة، إلّا أنّ العمل بتقنين العقوبات النّفسيّة ونفيذ القانون على أرض الواقع قد يسهم في التّخفيف من أعباء السّجون، ويحسن إلى شريحة الجناة المنبوذة في المجتمع، فالنّظام العقابي الإسلامي أولى هذه الشّريحة اهتماماً خاصّاً، وسعى سعياً حثيثاً لإصلاحها، وتأهيلها، وإعادتها إلى المجتمع كعناصر فاعلة، لا إهمالها، وتركها تخوض في عفن الجريمة وأدرانها. |
---|