ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمان القضائي في نطاق المسؤولية العقدية وفقاً لأحكام القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Liability within Contractual Liability According to Jordanian Civil Law -Comparative Study-
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: جمعة، عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gomah, Abdel-Rahman Ahmed
المجلد/العدد: مج44, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 165 - 206
DOI: 10.35516/0272-044-998-012
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 819853
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفقه الاسلامي | Islamic Jurisprudence | ضمان | Daman | الاتصال | Contact | القانون | Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

148

حفظ في:
المستخلص: تنشأ المسؤولية المدنية عن الإخلال بالتزام ناشئ عن عقد، فعندئذ نكون أمام مسؤولية عقدية، أو عن فعل أفضى إلى إضرار بالغير، وعندئذ نكون أمام المسؤولية التقصيرية كما يسميها رجال القانون، خلاف الفقهاء المسلمون الذين يطلقون عليها الضمان، أي أن رجال القانون يستعملون مصطلحي "المسؤولية العقدية" و"المسؤولية التقصيرية"، على خلاف الفقهاء المسلمون الذين يستعملون تعبيري "ضمان العقد" و"ضمان الفعل". ويقوم القاضي بتحديد مقدار الضمان الذي يستحقه الدائن عن الضرر المترتب له نتيجة عدم تنفيذ المدين لواجبه العقدي أو لتأخره في التنفيذ متى سكت القانون أو الاتفاق عن تقديره استنادا للمادة 363 من القانون المدني الأردني. وتختلف قواعد وعناصر تعويض المسؤولية العقدية عن قواعد وعناصر المسؤولية التقصيرية وبالرغم من ذلك نجد بعض الأحكام القضائية والآراء الفقهية تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية على المسؤولية العقدية. ويضمن المخطئ عقديا بموجب القانون المدني الأردني الأضرار المادية التي لحقت بالمتعاقد معه، وأما الأضرار المعنوية فقد سكت المشرع الأردني عن ضمانها، وعندئذ نتساءل هل يضمن المخطئ عقديا ضمان الأضرار المعنوية التي لحقت بالمتعاقد معه في نطاق القانون المدني الأردني؟ ونتساءل هل خطأ المتضرر يساهم في توزيع الضمان بينه وبين خط المسؤول عقديا في نطاق القانون المذكور؟

Civil liability consists when there is a default in a contract, then we are on a contractual liability or a tort liability as the legal named it, in contrary to the Islamic jurisprudence that calls it “Daman”, so legal parties use double terms sometimes “tort liability” and other times “daman Al-Aqed” or “Daman al- fea’l”. The judge will determine the amount of the compensation that the creditor deserves when the debtor did not comply with his contractual obligation or when the debtor delayed in providing his obligation if the contract or the law did not imply on the amount according to article (363) from Jordanian Civil Code. The rules of contractual and tort liability standards differs from each other, while there is some judicial precedents and jurisprudence attitudes apply the same rules and standards of contractual and tort liability. Contractual defaulting party will compensate in light of Jordanian Civil code the material damages that occurred on the contracted party, where Jordanian Legislator didn’t mention the compensation mechanism of moral damage in contractual liability, so we are in a question that: is there any compensation of moral damage in contractual liability in light of Jordanian Civil code? Is the fault of the harmed party will be commenced in the contractual liability in light of the same law?

ISSN: 1026-3748