المصدر: | مجلة المجمع الفقهي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي |
المؤلف الرئيسي: | المسليار، علي كوتي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج28, ع32 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 129 - 158 |
ISSN: |
1319-9781 |
رقم MD: | 820271 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل، وذلك من خلال صورتين، وهما: الصورة الأولى: أن يكون الالتزام ببيع العملات في المستقبل ملزماً للطرفين، والصورة الثانية: أن يكون الالتزام ببيع العملات في المستقبل غير ملزم للطرفين. كما كشف المحور الثانى عن طبيعة الالتزام في المسألة المبحوث عنها، حيث أن هذا الالتزام ما دام ملزماً للبائع (المؤسسة المالية) فقد تم العقد من جانبه، ففيه تأخر قبض العوض أو بعضه في المصارفة. وأوضح المحور الثالث تكييف المسألة على أنها جعالة، حيث أن الأقرب إخراج هذا العقد – المعاوضة عن الالتزام ببيع العملات في المستقبل – من باب البيع، ونظمه في سلك الجعالة التي جوزها الفقهاء، حتى يكون حلاً لأكثر المشكلات السابقة؛ لأنه يغتفر في الجعالة من الغرر ما لا يحتمل فلا غيره، ولأن الجعالة كما يجوز فيها أن يكون العامل غير معين-وهو الأصل-يجوز أن يكون العامل معينا ًكما بينه الفقهاء. واختتم البحث ببيان ما يجرى في المؤسسات المالية-بعض الموانع الفقهية في إدخاله من الجعالة، ومنها: أن الجعالة عقد جائز من الطرفين، كما أن العامل-البائع في المسألة – لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل، وهنا يأخذ العوض قبل تمام العمل، حتى ولو لم يتم العمل لا يرد ما أخذه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1319-9781 |