ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البيع والتأجير بالسعر المتغير

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الغرياني، الصادق بن عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع34
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 25 - 68
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 820315
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03867nam a22002057a 4500
001 1578699
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |9 439834  |a الغرياني، الصادق بن عبدالرحمن  |e مؤلف 
245 |a البيع والتأجير بالسعر المتغير 
260 |b رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي  |c 2016  |m 1437 
300 |a 25 - 68 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على البيع والتأجير بالسعر المتغير. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن العلم بالمعقود وذلك من خلال عدة نقاط: تناولت النقطة الأولى الرضا في العقود بحيث أن الرضي متوقف على العلم بالعقود عليه ضرورة، فلا يتأتى رضا بشيء قبل العلم به، إذ أن الرضا بالمجهول غير متصور، إلا على وجه القمار المحض، الذي يؤدي إما إلى أن يجد صاحبهما ما لا يتوقع، فلا يرضي أبداً، وإما أن يجد ما يحب، ويأكل مال أخيه بالباطل، فالرضا المتوقع على العلم شرط عقد البيع وما في معناه، من تبادل المنافع والأملاك، وهذا بين أهل العلم محل اتفاق. وذكرت النقطة الثانية العلم بالعقود عليه. وتناولت النقطة الثالثة الجهالة المؤثرة ما تفضي إلى المنازعة. وكشفت النقطة الرابعة عن معيار الجهالة المفضية إلى المنازعة. وأظهرت النقطة الخامسة رفع الجهالة مشروط بوقت العقد لا بعده. وتحدثت النقطة السادسة عن رفع الجهالة عن المعقود بالوصف أو بالعرف. وتضمن المبحث الثاني البيع بالسعر وتوافقه مع اشتراط العلم بالمعقود وذلك من خلال عدة نقاط: اشتملت النقطة الأولى على البيع بسعر لم يتقرر، وذكرت النقطة الثانية ألفاظ للفقهاء في البيع بسعر لم يتقرر. وأوضحت النقطة الثالثة البيع بثمن المثل. وأبرزت النقطة الرابعة البيع بالرقم وبما باع فلان. وكشفت النقطة الخامسة عن البيع بالسعر في كلام الشيخ ابن تيمية وربطه بالهامش المتغير. وتطرق المبحث الثالث عن تطبيقات معاصرة للسعر المتغير ومنها: نظام الدفع المسبق في خدمات الهاتف، والمرابحة مع حافز الخصم (اشتراط الحطيطة من الثمن)، بالإضافة إلى بيع السلة بأكثر من ثمن، والمرابحة بالربح المتغير. واختتمت الدراسة موضحاً أن البيع والتأجير بالسعر المتغير من خلال التعاقد على عوض غير متقرر ولا محدد وقت البيع، وإنما يتحدد لاحقاً، يزيد وينقص بناء على حساب ومؤشر يتوافق عليه الطرفان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الفقه الإسلامي  |a فقه المعاملات  |a البيوع 
773 |4 الفقه الإسلامي  |6 Islamic Jurisprudence  |c 002  |l 034  |m مج30, ع34  |o 0422  |s مجلة المجمع الفقهي الإسلامي  |t Journal of the Islamic Fiqh Council  |v 030  |x 1319-9781 
856 |u 0422-030-034-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a +IslamicInfo 
999 |c 820315  |d 820315 

عناصر مشابهة