ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أوكلما جاز القبض جاز التفتيش

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عوض، عوض محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1264 - 1279
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 820483
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

208

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان " كلما جاز القبض جاز التفتيش. ذكر البحث المبدأ القانوني فلما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على "أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون". وأوضح البحث أن المشرع قد عمد إلى صياغة المادة 46 في صورتها الراهنة من باب الإيجاز وهو من أصول فن التشريع، وذلك أن المادة 34 كانت لدى صدور قانون الإجراءات وقبل أن يجرى تعديلها في سنة 1972 طويلة العبارة فيها إسهاب وتفصيل، إذ كانت تجيز بالقبض على المتهم الحاضر الذي لا توجد دلائل كافية على اتهامه في الأحوال الاتية : أولاً: في الجنايات ، ثانياً: في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ثالثا: إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس وكان المتهم موضوعاً تحت مراقبة البوليس، أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبهاً فيه أو لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر. واختتم البحث مشيراً إلى أن المادة 54 قد حصرت التفتيش الجائز في حالتين وهما التلبس والإذن بالتفتيش. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة