ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط في عقد النكاح وتطبيقاته المعاصرة

العنوان بلغة أخرى: Conditions in the Marriage Contract and Contemporary Applications
المؤلف الرئيسي: العنزي، بدرية بنت فريح بن صياح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الربيش، عبدالعزيز بن محمد بن عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: بريدة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 1425
رقم MD: 821930
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة القصيم
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1712

حفظ في:
المستخلص: تهدف الرسالة إلى حصر أغلب الشروط الواقعة في عقد النكاح قديما وحديثا، وبيان حكم اشتراط تلك الشروط، ومدى تأثيرها على عقد النكاح من حيث صحة العقد أو فساده. وقد جاءت هذه الرسالة في عشرة فصول مسبوقة بمقدمة، وملحقة بخاتمة وفهارس. المقدمة: وتشتمل على: أهمية الموضوع-أسباب اختياره-أهدافه-إشكالية البحث-الدراسات السابقة-الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد البحث-منهج البحث-إجراءاته. الفصل الأول: ضوابط الشروط في النكاح، وأقسامها، ومحلها، وفيه ثلاثة مباحث. الفصل الثاني: الشروط المتعلقة بالنفقة، وفيه سبعة مباحث. الفصل الثالث: الشروط المتعلقة بالسكنى، وفيه سبعة مباحث. الفصل الرابع: الشروط المتعلقة بالقسم، وفيه مبحث واحد. الفصل الخامس: الشروط المتعلقة بمنفعة معينة لأحد الزوجين أو لكليهما، وفيه أحد عشر مبحثا. الفصل السادس: الشروط المتعلقة بالمهر، وفيه عشر مباحث. الفصل السابع: الشروط المتعلقة بكتمان العقد، وفيه مبحث واحد. الفصل الثامن: الشروط المتعلقة بالوطء، وفيه مبحثان. الفصل التاسع: الشروط المتعلقة بالوقت، وفيه ثلاثة مباحث. الفصل العاشر: الشروط المتعلقة بالخيار، وفيه مبحثان. الخاتمة: وضعت في نهاية البحث خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها، وعددا من التوصيات. أولا: نتائج البحث: أهمها ما يلي: 1-المقصود بالشروط في عقد النكاح هو: إلزام أحد المتعاقدين أو كليهما المتعاقد الآخر في التصرف القولي العقدي أمرا لم يكن موجودا في أصل العقد بكلمة: بشرط كذا، أو على شرط أن، أو على أن، ونحو ذلك من الألفاظ. 2-الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام: القسم الأول: شروط موافقة لمقتضى عقد النكاح. القسم الثاني: شروط لا يقتضيها عقد النكاح، ولا تناقض مقتضاه، وهذه على نوعين: ‏النوع الأول: شروط منافع معينة من أحد العاقدين على الآخر، كشرط الزوجة عدم إخراجها من دارها، وعدم الزواج عليها. النوع الثاني: شروط صفات مقصودة من أحد المتعاقدين في الآخر، كشرط صفة ذاتية، كالجمال، أو كفاءة معينة كالكفاءة في النسب، أو شرط سلامة المتعاقد من العيوب كعيب العمى. ‏القسم الثالث: شروط لا يقتضيها عقد النكاح، وتناقض مقتضاه، وهذه على نوعين: النوع الأول: شروط لا ترجع إلى ذات العقد، كعدم القسمة في المبيت. النوع الثاني: شروط ترجع إلى ذات العقد، كاشتراط التوقيت في عقد النكاح. 3-اشتراط ما فيه منفعة في عقد النكاح، كاشتراط المرأة عدم الزواج عليها، هي شروط صحيحة لازمة، والعقد معها صحيح لازم، ويجب على الزوج الوفاء بالشرط، وللزوجة خيار الفسخ عند امتناع الزوج عن الوفاء لها بما شرطته. 4-ترجح ثبوت الخيار للمشترط في فسخ النكاح في حال تخلفت الصفة المشروطة-سواء كان تخلفها للأدنى أو للأعلى-وسواء كان الشرط صادرا من الزوج أو الزوجة-أيا كانت الصفة المشترطة-. 5-الشروط التي لا يقتضيها عقد النكاح، وكانت مناقضة له، غير أنها غير عائدة على ذات العقد بالإبطال، كشرط إسقاط النفقة عن الزوجة، أو القسمة في المبيت، أو المهر، أو ترك الوطء هي شروط باطلة بالاتفاق بين الأئمة الأربعة، إلا أن العقد معها صحيح ولازم. 6-لا يصح شرط أحد الزوجين عدم حل الوطء-أي: حرمة الاستمتاع بين الزوجين-وذلك بالاتفاق بين الأئمة الأربعة، والعقد مع هذا الشرط فاسد غير صحيح. 7-لا يصح شرط الخيار في النكاح، كما يفسد العقد مع هذا الشرط. ثانيا: التوصيات: أهمها ما يلي: 1-أوصي الأزواج بأن لا يضيقوا على الزوجات لإجبارهن على التنازل عن شروطهن، فمقاطع الحقوق عند الشروط والمرأة عوان عند الرجل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليراعوا حقوقها وشروطها ولا يبخسوها. 2-دراسة الآثار المترتبة على الأنكحة الفاسدة مطلقا (كنكاح المتعة، والتحليل، والشغار)؛ إذ تترتب على تلك الأنكحة الفاسدة لشروطها الكثير من الآثار الفقهية، كحكم لحوق الولد، وحكم إقامة الحد، وهل يدرأ الحد للشبهة؟ وحكم العدة على المرأة، والميراث، والإحداد، وغير ذلك من الآثار الجديرة بالبحث والدراسة.

عناصر مشابهة