ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تدخل النيابة العامة أمام محكمة النقض في إطار قانون المسطرة المدنية

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: الشتيوي، أنس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 79 - 86
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 822423
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على تدخل النيابة العامة أمام محكمة النقض في إطار قانون المسطرة المدنية. واشتملت الورقة على نقطتين، وهما: النقطة الأولى: حق الادعاء في إطار دعاوي مخاصمة القضاة، فترفع دعوى المخاصمة بطلب أصلي من أحد الخصوم على القاضي لسبب من الأسباب الواردة في الفصل 391 من ق.م.م والتي يستطيع من خلالها الخصم في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون أن يطالب القاضي بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب العقل المنسوب إلى هذا الأخير أثناء مزاولة وظيفته أو بسببها. النقطة الثانية: حق الطعن بالنقض، فأجاز المشرع للنيابة العامة حق الطعن بالنقض في حالتين، هما: الحالة الأولى: الطعن بالنقد لفائدة القانون، وهذا النقد يتوقف على توفر شروط أساسية، وهم: أولاً: وجوب ممارسة الطعن من الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ثانياً: وجوب أن يكون الحكم محل الطعن نهائياً، ثالثاً: تأسيس الطعن بالنقض لمصلحة القانون على خرق القانون الموضوعي أو الشكلي. الحالة الثانية: الطعن بالنقض لتجاوز استعمال السلطة بناء على أمر من وزير العدل والحريات. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن من خصوصيات تدخل النيابة العامة امام محكمة النقض أن تدخلها يوجب على المحكمة الاستماع إليها في الجلسة العلنية، فضلاً عن وجوب تضمن القرار الصادر عن محكمة النقض لاسم ممثل النيابة العامة طبقاً للفصلين 372و375 من ق.م.م وإلا فإن قرارها يكون حينئذ قابلاً للطعن بإعادة النظر حسب ما ينص عليه الفصل 379 من ق.م.م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364