ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة مركز دراسات الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
المؤلف الرئيسي: شبع، علاء حسين علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1 - 28
ISSN: 1993-7016
رقم MD: 824043
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

322

حفظ في:
المستخلص: To recourse to arbitration as a means of dispute settlement related to international trade contracts reflects the party’s will to evade the national laws of a state. This recourse reflects their wish to settle their disputes according to the International Trade Law that springs from trades custom and traditions, international agreements, mutual general principles, rules of justice and fairness, and from tribunal adjudication. However, the application of the International Trade Law gives rise to many questions related to the procedures followed in applying its rules: can the arbitrator directly apply the international rules to the disputes as they represent his specialised law? Or will he depend on dispute settlement according to the International Law of trans-border relationships? Besides, if the international arbitrator is not adhered to a specific national legal discipline, it will give rise to a problem related to the arbitrator’s adherence to the attribution rules in the national conflicting laws. An arbitrator will face this problem whenever he wants to identify the law required to settle a dispute, especially when the parties do not agree upon that law for any reason. Finally, the present study is concerned with the tribunal resolutions and the jurisprudent orientations that address this problem with the intention of foreseeing the future of conflicting styles in the development of International Trade Arbitration

إن اللجوء الى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية يعبر عن رغبة الاطراف في الافلات من قوانين الدولة الوطنية، ويكشف عن رغبتهم ايضا في الفصل في منازعاتهم وفقا لقواعد القانون التجاري الدولي الذي يستمد مصادره من الاعراف والعادات التجارية والاتفاقيات الدولية والمبادئ العامة المشتركة وقواعد العدالة والإنصاف وقضاء التحكيم. إن أولى القضايا التي تطرح في سياق القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية تذهب الى تحديد القانون المختص بنظر اتفاق أو عناصر التحكيم، أي شرط الاتفاق عليه. وانطلاقا من اعتبار شرط أو مشارطة التحكيم مجرد عقد، فان المبدأ السائد في التحكيم التجاري الدولي يشير الى تطبيق "قانون الإرادة" على هذا الاتفاق ولا يحد من أعماله سوى قيود تنسب الى اعتبارات النظام العام. وهذا ما أكدته الاتفاقيات الدولية التي أوجبت على عدم الاعتراف بالحكم التحكيمي أو تنفيذه إذا ما ثبت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون القاضي مما يهدد بالمساس النظام العام في بلده. كذلك أن عدم انتماء المحكم الدولي الى أي نظام قانون وطني يثير أمام التحكيم التجاري الدولي مشكلة تتعلق بمدى التزام المحكم بقواعد الأسناد في نظم تنازع القوانين الوطنية، وهذه المشكلة تطرح نفسها في كل مرة يجد فيها المحكم نفسه مدعوا للفصل في مسالة تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع، ولاسيما في حالة عدم اتفاق الخصوم على تحديد هذا القانون سواء بسبب عدم التفكير بها أو عدم اتفاقهم بشأنها. وأخيرا فقد اهتمت هذه الدراسة بمتابعة القرارات التحكيمية والتوجهات الفقهية التي تصدت لهذه المشكلة وذلك بقصد تحديد مستقبل الأسلوب التنازعي في مسار تطور التحكيم التجاري الدولي.

ISSN: 1993-7016