ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حكم إتلاف البييضات الملقحة

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: العيسى، عيسى بن سليمان بن فهد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Issa, Issa bin Suleiman bin Fahd
المجلد/العدد: ع36
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 373 - 414
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 824831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن حكم إتلاف البييضات الملقحة. وقسم البحث إلى تمهيد ومبحثين: استعرض التمهيد تعريف إتلاف البييضات الملقحة وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول التعريف الإفرادي لكلمات الموضوع. وكشف المطلب الثاني عن تعريف إتلاف البييضات الملقحة باعتباره مركباً. وأوضح المبحث الأول حكم إتلاف البييضات الملقحة وذلك من خلال مطلبين: أظهر المطلب الأول حكم إتلاف البييضات الملقحة. وبين المطلب الثاني من يتولى إتلاف البييضات الملقحة. وتحدث المبحث الثاني عن عقوبة متلف البييضات الملقحة وذلك من خلال ثلاثة مطالب: أشار المطلب الأول إلى أن يكون الإتلاف صادراً من الزوجين، فإذا كان الإتلاف في حالة عدم جواز حفظ البييضات، وذلك بأن لا يرغب الزوجان بحفظها، أو لم تتحقق الضوابط في جواز حفظها بأن لا توجد جهة موثوقة قوية قادرة على حفظها. وأبرز المطلب الثاني أن يكون الإتلاف صادراً من ولي الأمر أو من ينيبه من الجهات المسؤولة. وارتكز المطلب الثالث على أن يكون الإتلاف صادراً من أجنبي. وأشارت نتائج البحث إلى أن مسائل التلقيح الصناعي من النوازل المعاصر التي لها أهمية كبيرة. كما أشارت إلى أن البييضات الملقحة لا تلحق في أحكامها بالجنين؛ للاختلاف بينهما، وهذا عند الفقهاء والأطباء، بالإضافة إلى أن الإتلاف لهذه البيضات إذا كان صادراً من الزوجين فإنه جائز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما، ولا يترتب على ذلك ضمان ولا عقوبة، ولأن البييضات لا تلحق بالجنين في وجوب الغرق، ولأن الولاية الخاصة أقوي وأولى من الولاية العامة فإذا كان يجوز للولاية العامة الإتلاف فكذلك الولاية الخاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1658-2969

عناصر مشابهة