ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قرار لجنة الطعن التمهيدى من حيث جواز تكراره أو الطعن عليه أمام القضاء أو اعتباره قاطعا للتقادم

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: فتوح، عبدالعزيز أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع104
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 23 - 36
رقم MD: 825005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على قرار لجنة الطعن التمهيدي من حيث جواز تكراره أو الطعن عليه أمام القضاء أو اعتباره قاطعا للتقادم. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على مدي جواز الطعن أمام القضاء في القرار التمهيدي، من حيث نص المادة 121/91/2005، ونص المادة 123/91/2005(قبل الحكم بعدم دستوريتها)، والنصوص السابقة سواء في المادة (121) أو (123) من القانون رقم (91) لسنة 2005. وتطرق المبحث الثاني إلى مدي جواز قيام لجنة الطعن بإصدار أكثر من قرار تمهيدي، من حيث نص المادة (119) من القانون رقم 91/2005، ونص المادة (122) من القانون رقم (91) لسنة 2005. وأشار المبحث الثالث إلى هل يعتبر قرار لجنة الطعن التمهيدي قاطعا للتقدم، من حيث نص المادة 91/91/2005، ونص المادة (383) من القانون المدني، ونص المادة (384) من القانون المدني، ونص المادة (385) من القانون المدني. واختتمت الدراسة بتوضيح أن الإدارة العامة للجان الطعن بمصلحة الضرائب أصدرت يوم 26/11/1995 توصيات عامة رقم (5) لسنة 1995 بشأن إصدار قرار لجنة الطعن، وقد جاء في هذه التوصيات ما يلي " ترجو الإدارة العامة للجان الطعن الحد من القرارات التمهيدية تلافيا لتعرض الحالات للسقوط بالتقادم ولسرعة إنهاء الخلافات القائمة، ويجدر الإشارة إلى أن قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الضريبة لا يزيل أثر الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم طبقا لحكم النقض رقم 361 لسنة 38 بجلسة 11/12/1974". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018