ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدي اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد: دراسة أصولية

المصدر: مجلة كلية التربية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: القاسم، عدنان فرحان خميس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: داود، حسين عبدالله (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 39 - 48
ISSN: 1812-0380
رقم MD: 826405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة الكشف عن مدي اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد من خلال دراسة أصولية. واستعرضت الدراسة آراء بعض الفقهاء حول مدى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد ومنهم، الشيخ المفيد " ت 413ه": والذي أكد على استحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به، السيد المرتضي " ت 436ه" : الذي أشار إلى أن الأمر والنهي لا يخلوا من أن يكون متناولها واحدا، أو متغايرا، فإن كان واحدا ، فلن يحسنا الا على وجه واحد وهو أن يأمر بالفعل على وجه وينهي عنه علي وجه أخر، وربما كانت وجوهه كثيرة يصح أن ينهي عن إيقاعه على بعضها ، أو يأمر بذلك ، الشيخ حسن زين الدين العاملي" ت1011ه" : الذي يري أن الحق امتناع توجه الأمر النهي إلى شيء واحد، الشيخ كاظم الخراساني" ت 1329ه" : ويرى أنه لابد من ترجيح أحد الحكمين، الشيخ عبد الكريم الحائري " ت 1355ه": الذي يري أن النزاع المذكور إنما يكون بعد فرض وجود المندوحة وتمكن المكلف من إيجاد عنوان المأمور به في غير مورد النهي وإلا فالمسلم عند الكل عدم الجواز لقبح التكليف بما لا يطاق، السيد على الميلاني: الذي يري أن اختلاف جواز اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد وامتناعه على أقوال ثلاثة ( الجواز مطلقا، الامتناع مطلقا، التفصيل ،وهذا القول للجواز عقلا والامتناع عرفا). وأشارت خاتمة الدراسة إلى أن النزاع في اجتماع الأمر والنهي ومدى اتحادهما في الخارج وجوداً وايجاداً حيث قال بعضهم أن الاجتماع يكون من جهة واحدة وهذا يوجب التكليف بالمحال فإذا جوزنا التكليف بالمحال جوزنا الأمر بالشيء والنهي عنه من جهة واحدة فإن لم يجوز هذا لم يجز ذلك، فإن فريق من علماء الأصول يقولون بأن الاجتماع جوازه عقلاً وامتناعه عرفا وهذا ما كان عليه أغلب الأشاعرة وجملة من علمائنا الإمامية أما الامتناع فإن قال به كثير من المعتزلة وأكثر علماء الإمامية واعتقد أن المحقق الخراساني قد فصل به تفصيلاً دقيقا، فإن من يجوز الاجتماع يقول مثلاً (صل) و(لا تصل في الحمام) فإن العنوان واحد وهو الصلاة، أما من لا يجوز الاجتماع فيقول في عنوان الصلاة وعدم النظر إلى الأجنبية وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة فإن العنوان يختلف وكذلك لا يجوز اجتماع الحب والبغض في واحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1812-0380

عناصر مشابهة