ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رسالة الغيث المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس تأليف عبدالغني بن إسماعيل النابلسي "ت. 1143 هـ."

المصدر: المجلة العلمية لكلية التربية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: عبدالغني النابلسي، عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغني، ت. 1143 هـ. (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الباروني، عمر علي سليمان (محقق)
المجلد/العدد: س3, ع8
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 11 - 40
رقم MD: 827115
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على رسالة الغيث المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس، للمؤلف عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت1143 ه). وقسم البحث إلى عنصرين: ذكر العنصر الأول تطهير الثوب المصبوغ بالنجس بحيث أن الحاصل أن الثوب إذا صبغ بالدم أو بالصبغ النجس ففي تطهيره قولان هما: القول الأول أن يطهر الفرد بمجرد الغسل ثلاثة مرات، ولا يحتاج أن يصفو ويخرج منه الماء الأبيض، أما القول الثاني أنه لا يطهر حتى يصغو ويخرج منه ماء أبيض، ثم يغسل مرات؛ فيحكم بطهارته. واستعرض العنصر الثاني أن الثوب المصبوغ بالصبغ النجس لا يحكم بطهارته ما لم يغسل، أي أن يصفو ويخرج منه الماء الأبيض، وإلا يستمر نجساً، ولا يراعي في ذلك صيانة الثوب من التخريق، بدليل قولهم في مسألة العصر، فإذا غسل ثلاثاً وعصر في كل مرة، وقوته أكثر من ذلك، ولم يبالغ؛ صيانة للثوب، لا يجوز، انتهي، لا سيما إذا كان مصبوغاً بالدم، فإنه لا يصح قياسه في الغسل ثلاثاً فقط على مسألة الدهن النجس إذا أصاب اليد وأنه يكتفي بالغسل ثلاثاً، ولا يضر بقاء الدهن على يده؛ لما علمت من أن الدهن متنجس لا عين النجاسة كالدم. واختتم البحث موضحاً أن الثوب المصبوغ بالصبغ النجس أو الدم لا يطهر ما لم يغسل حتى يسيل منه ماء أبيض، فيحكم بطهارته، ولا يحتاج إلى غسله ثلاثاً بعد ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة