LEADER |
03304nam a22002057a 4500 |
001 |
1586542 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 409045
|a الحيدري، منصور بن عبدالرحمن بن عبدالله
|g Al-Haydari, Mansoor Abdul-Rahman Abdullah
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a التعزير بدون إثبات الإدانة:
|b دراسة تأصيلية تطبيقية
|
260 |
|
|
|b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
|c 2017
|g ابريل
|m 1438
|
300 |
|
|
|a 89 - 172
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على" التعزيز بدون إثبات الإدانة دراسة تأصيلية تطبيقية". وتناولت الدراسة تمهيد وأربعة مباحث وهم: التمهيد: اشتمل على مطلبين وهما: المطلب الأول: تعريف التهمة لغةً واصطلاحاً، المطلب الثاني: تعريف الشبهة لغة واصطلاحاً. المبحث الأول: حجية الإثبات بالقرائن في التعازيز، واشتمل هذا المبحث على عدة مطالب وهي: المطلب الأول: تعريف القرينة لغة واصطلاحا، المطلب الثاني: حجية القرائن القضائية، المطلب الثالث: العقوبة بالتهمة. المبحث الثاني: درء الحد والتعزيز بالشبهة وأثرها، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: درء الحد والتعزيز بالشبهة، المطلب الثاني: أثر الدرء بالشبهة. المبحث الثالث: سلطة المحكمة في تعديل وصف الدعوي، واشتمل هذا المبحث على مطلبين وهما: المطلب الأول: تعريف تعديل وصف الدعوي، المطلب الثاني: حدود سلطة المحكمة في تعديل وصف الدعوي. المبحث الرابع: تطبيق عملي، وتناول هذا المبحث مطبين وهما: المطلب الأول: الواقع القضائي من خلال الاحكام المنشورة لعام 1435ه، المطلب الثاني: صيغة مقترحة لمبدأ قضائي وفقاً لنتائج الدراسة. واختتمت الدراسة موضحة أن لحل هذه الإشكالية فإنه لا بد من تعديل المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، لتتوافق مع الممارسة الحالية من جواز التعزيز لمجرد التهمة أو الشبهة دون حصول الثبوت، أو أن يتم تعديل المبدأ القضائي ليتوافق مع المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a أصول الفقه الإسلامي
|a القرائن القضائية
|a الإثبات الجنائي
|a العقوبات الجزائية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|e Qadha Magazine
|l 008
|m ع8
|o 1180
|s مجلة قضاء
|v 000
|x 1658-6735
|
856 |
|
|
|u 1180-000-008-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 828162
|d 828162
|