ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولى الجنائى الدائم

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: البركي، أشرف عمران محمد زايد (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 48 - 66
رقم MD: 828369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 04081nam a22002057a 4500
001 1586753
041 |a ara 
044 |b ليبيا 
100 |9 401942  |a البركي، أشرف عمران محمد زايد  |q Albaraki, Ashraf Omran Mohammed Zayed  |e مؤلف 
245 |a الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولى الجنائى الدائم 
260 |b جامعة مصراتة - كلية القانون  |c 2016  |g أكتوبر 
300 |a 48 - 66 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولي الجنائي الدائم. تضمن البحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: الجرائم المخلة بإقامة العدالة والعقاب عليها، واشتمل هذا المطلب فرعين، وهما: الفرع الأول: تحديد الجرائم المخلة بإقامة العدالة، حيث حددت المادة (70/1) من نظام روما الأساسي الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة والتي ترتكب عمداً ومنها: أولاً: الادلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملاً بالفقرة 1 من المادة 69، ثانياً: تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة. الفرع الثاني: العقاب على الجرائم المخلة بإقامة العدالة، حيث بينت المادة (70/3) من نظام روما الأساسي العقوبة التي تنطبق على الأفعال سابقة الذكر حيث يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن توقع عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو عقوبة الغرامة او العقوبتين معاً. المطلب الثاني: إجراءات المعاقبة عن الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة، وتناول هذا المطلب فرعين، وهما: الفرع الأول: إجراءات ممارسة الاختصاص بالجرائم المخلة بإقامة العدالة، حيث يجوز للمحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة وفق عدة معايير، منها: مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدول الطرف، ومدى جسامة الجريمة المرتكبة. الفرع الثاني: إجراءات الملاحقة التحقيق والمحاكمة، فعند الادعاء بارتكاب إحدى الجرائم المخلة بإقامة العدالة امام دائرة المحاكمة يجوز للدعي العام أن يطلب شفوياً إلى هذه الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فوراً على الشخص المعني. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها: أن الغاية من تجريم الأفعال المخلة بإقامة العدالة تكمن في ضمان مصداقية قرارات وأحكام المحكمة الجنائية الدولية التي يجب أن تبنى على أدلة ووقائع سليمة، وإلى حماية الشهود والعاملين في المحكمة من الفساد والترهيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القضاء الدولى الجنائى  |a القانون الجنائى الدولى  |a المحكمة الجنائية الدولية  |a الجرائم المخلة بإقامة العدالة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |e Journals of Law Research  |l 001  |m س4, ع1  |o 1579  |s مجلة البحوث القانونية  |v 004 
856 |u 1579-004-001-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 828369  |d 828369 

عناصر مشابهة