ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجارة المنتهية بالتمليك: صيغة استثمارية معاصرة

المصدر: مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية
الناشر: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف الرئيسي: بن عوالي، محمد الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع61
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يونيو
الصفحات: 49 - 56
رقم MD: 828499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على الإجارة المنتهية بالتمليك صيغة استثمارية معاصرة. واستندت الورقة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على تعريف الاجارة المنتهية بالتمليك. واستعرض العنصر الثاني خطوات الاجارة المنتهية بالتمليك، ومنها أن يبدي العميل رغبته في إجارة منتهية بالتملك لعين غير موجودة للبنك الإسلامي كسيارة أجرة، يقوم البنك بشراء السيارة من البائع، ويوكل البنك العميل باستلام السيارة، ويطلب منه إشعاره بأنه قد تسلمها حسب المواصفات المحددة في العقد، ويؤجر البنك السيارة للعميل بأجرة محدد لمدة معينة، ويعده بتمليك السيارة له إذا وفي بجميع أقساط الأجرة عن طريق الهبة أو عن طريق البيع بسعر رمزي. وعرض العنصر الثالث صور الاجارة المنتهية بالتمليك المتعلقة بالصورية، وهي على النحو التالي إجارة تنتهي بالتملك دون دفع ثمن سوي الأقساط الإيجارية، اقتران الإجارة بالهبة، اقتران عقد الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة. وأكدت خاتمة الورقة على أنه لا يمكن القول أن الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة مطلقا أو غير جائزة مطلقا؛ ولا يمكن تعميم عدم جواز صورة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك على صورة أخري، فحكمها الشرعي يختلف حسب صورها، وضرورة وضع شروطا وضوابطا عامة للإجارة المنتهية بالتمليك حتى تكون إجارة حقيقة وليست صورية، مثل أن تكون الاجارة فعلية وليست ساترة للبيع، وإنهاء عقد الاجارة بهبة العين أو التخيير بمد مدة الاجارة أو إنهاء عقد الإجارة ورد العين إلى صاحبها أو شراء العين المأجورة عند انتهاء مدة الإجارة ، نقل الملكية في نهاية مدة الإجارة، ونفقات التامين يتحملها المصرف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018