المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
---|---|
الناشر: | جامعة بابل - كلية القانون |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج6, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 1 - 30 |
DOI: |
10.36528/1150-006-004-007 |
ISSN: |
2075-7220 |
رقم MD: | 828756 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
إذا كانت الدولة لها الحق في أن تبرم ما تشاء من الاتفاقيات الدولية لما تملكه من سيادة وتتمتع به من شخصية قانونية، وهذا ما عبرت عنه اتفاقية فينا لقانون المعاهدات في مادتها السادسة، إلا إن ذلك ليس مطلقاً، بل إن القول بخلاف ذلك، هو أمر غير مقبول وغير منسجم عملياً، فهناك قيود ترد على سلطان إرادة الدولة في إبرام الاتفاقيات الدولية، ومن تلك القيود عدم مخالفة النظام العام الدولي الأمر الذي يوجب القول بأن يجب أن تأتي القواعد التي تتمخض عنها منسجمة مع النظام العام الدولي بوصفه قيداً يفرضه القانون الدولي على حرية الدول في إبرامها الاتفاقيات الدولية من أجل مراعاة مصلحة المجتمع الدولي، أو الطرف الثاني حسن النية، وإلا فإنها تتحمل المسؤولية الدولية عند مخالفتها هذه القيود. وعادة يقوم النظام العام الدولي على جملة من المحددات، تعد قيودا على حرية التعاقد، حتى يكتسب التصرف المشروعية من وجهة نظر القانون الدولي، ومن ثم يتعين على الدولة أيا كان شكلها ووحداتها الداخلية مراعاتها، وذلك لأن الوحدات تعد جزءا من البناء القانوني للدولة وآثار تصرفاتها القانونية تنصرف إليها، لأنها من المخاطبين بأحكام القانون الدولي من دون الوحدات. |
---|---|
ISSN: |
2075-7220 |