ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على إعمال المحكمة للحق في التصدي

المصدر: مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة عين شمس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، أشرف رمضان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج59, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 965 - 1110
رقم MD: 829680
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث حق التصدي لمحكمتي الجنايات ومحكمه النقض فقد يتبين لمحكمة الجنايات عند نظرها للدعوي ومباشرتها للتحقيق النهائي أو التحقيق التكميلي الذي تجرية بنفسها أو الذي تأمر بإجرائها بواسطة احد أعضائها أن سمة مهتمين غير اللذين أقيمت عليهم الدعوي أو وقائع أخري غير المسندة فيها التهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها.
ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقيم الدعوي على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع.

This research deals with the right to challenge the criminal courts and the court of cassation. The criminal court, in considering the case and performing the final or supplementary investigation tried by itself or which it ordered to be performed by one of its members, may found that there are some accused people other than those on whom the claim has been made or other facts not assigned to the charges or that there is a felony or misdemeanor related to the charge submitted before it.
In such a case, it is permissible to make a claim on such persons or in respect of such facts.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

عناصر مشابهة