المؤلف الرئيسي: | الشحومي، نجلاء محمد مفتاح (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الكادیكي، عبدالله زاید (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
موقع: | بنغازي |
الصفحات: | 1 - 285 |
رقم MD: | 832068 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بنغازي |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | ليبيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت في هذه الرسالة حكم التداوي بالحرام، واقتصرت فيها على العقاقير الحسية ونقل الأعضاء، وقسمت هذه الرسالة إلى تمهيد وفصلين وخاتمة، فجعلت التمهيد لماهية التداوي وحقيقة الأدوية، وعناية الإسلام بالصحة البدنية والنفسية، فقد أعطى الإسلام لهما عناية كبيرة، من خلال أوامره في الكتاب والسنة النبوية، كما تحدثتُ في التمهيد عن آراء العلماء في التداوي بشكل عام، ورأينا أنهم اختلفوا فيه، وقد بينت أن الأصل فيه الإباحة، وقد يعتريه الوجوب في حالات معينة. وأما الفصل الأول فقد تناولت فيه التداوي بالمسكرات والمخدرات وبينت حقيقة كل منهما وأثرهما على الصحة، ومدى استعمالهما في الدواء، ووجدت أن الراجح عند جمهور العلماء عدم جواز التداوي بالمسكرات الصرفة، وبينت العلة في ذلك، وأما المسكرات غير الصرفة أي الممزوجة بغيرها من الأدوية والمخدرات، فإن التداوي بها جائز بشرط وجود الضرورة، وعدم وجود بديل لها، كما تناولت في هذا الفصل التداوي بنقل الدم والأعضاء، وبينت آراء العلماء في التداوي بالدم شربا ونقلا، وأن العلماء المتقدمين اختلفوا في التداوي به شربا، وأجمع العلماء المعاصرون على جواز التداوي به نقلا، بشرط وجود الضرورة، وعدم وجود بديل له، وأما نقل الأعضاء، سواء من الأحياء أو الأموات، فقد اختلفوا فيه، وبينت أن الراجح عدم جواز النقل من الأحياء، وجوازه من الأموات. وأما الفصل الثاني فجعلته للتداوي بأبوال الحيوانات وأجزاء الخنزير، فبينت فائدة الأبوال في العلاج وخصوصا أبوال الإبل ودورها الكبير في العلاج، ووجدت أن العلماء قد اختلفوا في حكم الأبوال من حيث الطهارة والنجاسة، كما اختلفوا في التداوي بها، وبينت أن الراجح جواز التداوي بأبوال الإبل، وأما الخنزير فقد بينت أهمية أجزائه المستعملة في العلاج، وأن العلماء قد اختلفوا في التداوي به، كما تناولت في هذا الفصل التداوي بالسموم والترياق، فأوضحت حقيقة كل منهما ودورهما في العلاج، وأن العلماء قد اختلفوا في التداوي بهما، في حالة عدم وجود بديل، وقد بينت أن الراجح جواز التداوي بالسموم إن غلبت عليها السلامة، وأما الترياق فالراجح جواز التداوي به أيضا بشرط نفعه للمرض. وقد تعرضت في الخاتمة لأهم النتائج والاستخلاصات، وبينت أن التداوي بالحرام لا يجوز في حالة وجود بديل له من المباح، وأن الراجح عند العلماء عدم جواز التداوي بالمسكرات، واختلفوا في غيرها من المحرمات، وقد أوصيت بضرورة إنشاء هيئات رقابية على الواردات من الدواء، وفتح المجال أمام الباحثين، وتكوين هيئة للعلماء والأطباء لكي تقوم بتعيين الدواء المحرم. |
---|