ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام العامة للتصرف في الأموال المرهونة للمصارف في السودان

المؤلف الرئيسي: أحمد، مزمل حسن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، أماني أحمد عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 144
رقم MD: 833408
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 04099nam a22003017a 4500
001 1474412
041 |a ara 
100 |9 448320  |a أحمد، مزمل حسن محمد  |e مؤلف 
245 |a الأحكام العامة للتصرف في الأموال المرهونة للمصارف في السودان 
260 |a الخرطوم  |c 2015  |m 1436 
300 |a 1 - 144 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النيلين  |f كلية القانون   |g السودان  |o 0031 
520 |a الهدف من هذا البحث هو التوصل إلى أهم السبل والوسائل والإجراءات التي تكفل التصرف في الأموال المرهونة للمصارف على نحو يضمن التوفيق بين مصالح الأطراف في المعاملات المصرفية، للاستفادة منها متى أنعقد العزم على إصدار قانون جديد للتصرف في الأموال المرهونة للمصارف أو تعديل قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف 1990م الساري على أدنى تقدير، ولتحقيق ذلك الهدف فقد تناول البحث بالتحليل والدراسة، القواعد العامة التي تحكم التصرف في الأموال المرهونة للمصارف وتطبيقاتها، وعرض المشكلة موضوع البحث وتحليلها، ثم اختيار القاعدة العامة الملائمة لحلها، ولا يتسنى ذلك بطبيعة الحال إلا بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي، إضافة إلى تضمنه القواعد العامة للتصرف في العقارات المرهونة بصفة عامة، وذلك باستخدام طريقة الدراسة المقارنة والمنهج التحليلي في تناول موضوع البحث، ومن أهم النتائج التي توصل لها هذا البحث أن المصرف أصبح يملك وفقا لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف سلطة الحجز والبيع عن طريق المزاد العلني قهرا وجبرا عن العميل المدين، كما أن المدين العميل ليس في إمكانه اللجوء إلى القضاء ابتداء، وإنما يتعين عليه أولا طلب إحالة النزاع للتحكيم، ثم من بعد يمكنه الطعن في قرار هيئة التحكيم، ومن أهم التوصيات أن تمنح عقود الرهن التأميني والحيازي التي تبرمها المصارف على وجه الخصوص القوة التنفيذية مما يقلل الإجراءات أمام المحاكم، وأن تقوم المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار المرهون بعد تقديم صورة رسمية وموثقة من عقد الرهن وذلك بإتباع الطريق الإيجازي في كل إجراءات البيع، وعلى وجه الخصوص قصر المدد الممنوحة للمدين لسداد الدين المضمون بالرهن. 
653 |a البنوك السودانية  |a الأموال المرهونة  |a حقوق العملاء  |a التسهيلات المالية  |a استثمار الموارد المالية 
700 |9 321664  |a موسى، أماني أحمد عبدالله  |e مشرف 
856 |u 9818-006-005-0031-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-006-005-0031-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-006-005-0031-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-006-005-0031-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-006-005-0031-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0031-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0031-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-006-005-0031-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-006-005-0031-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 833408  |d 833408 

عناصر مشابهة