ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

حق الزوجة المالي في المسكن والميراث في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

المصدر: مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: شويدح، أحمد ذياب أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التتر، عاطف مصطفى (م. مشارك)
المجلد/العدد: س20, ع37
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مارس
الصفحات: 145 - 183
ISSN: 1858-599x
رقم MD: 834774
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: إن الإسلام أوجب علي الزوج أن يسكن زوجته أو معتدته من طلاق رجعي أو إن كانت حاملا في غير حالة الوفاة، وقد رجح الفقهاء وجوب السكن للمعتدة من طلاق بائن سواء أكان بينونة صغرى أم بينونة كبرى، وكذلك المعتدة من وفاة؛ لأن في إيجاب العدة علي المرأة دون إيجاب السكن ضرر كبير بها، وكذلك جعل الإسلام ميراث المرأة من زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد سواء أكان هذا الولد منها أم من غيرها، وهذا القدر يقسم عليها وحدها إن كانت واحدة، ويقسم عليهن إن كن زوجاته أكثر من واحدة، إلا أن هناك حالات يختلف فيها قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني مع الإرث الشرعي.

ISSN: 1858-599x