المستخلص: |
سلامة المنتوج، حظيت بتنظيم تشريعي مهم من الناحية الإدارية، يستهدف الوقاية في وصول منتوجات قد تلحق أضرارا جسيمة بمستهليكها، وذلك أن الوقاية خير من العلاج. وتناول المشرع الجزائري وضع قواعد ذات طابع إداري متعددة تطبق على جميع المنتوجات لآجل ضمان سلامتها فمنها الموضوعية، تتعلق بمواصفات السلامة، ومنها إجرائية، تتعلق بالرقابة السابقة للإنتاج والعرض أو الرقابة اللاحقة للعرض، ومنها مؤسساتية، تتعلق بالهيئات الإدارية المعنية بالمطابقة. توصل الباحث بعد عرض القواعد، إلى أن هذه الأخيرة تحيط بالمنتوج من ناحية الوقاية بشكل منيع، إلا أن هذه المناعة لم تكن لتمنع من ولوج منتوجات ألحقت وتلحق أضراراً بالمستهلكين، ولذلك فإن الباحث يرى أن الفعل المرتقب يعود على المستهلك بالمساهمة في التحوط ليعزف بنفسه عن كل ما من شأنه أن يلحق ضرراً بصحته وأمنه وأمواله.
|