LEADER |
03229nam a22002177a 4500 |
001 |
1591168 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0037690
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b تونس
|
100 |
|
|
|a فرح، لسعد
|e مؤلف
|9 449276
|
245 |
|
|
|a دور النيابة العمومية في حماية حقوق المحتفظ بهم
|
260 |
|
|
|b جمعية الحقوقيين
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 33 - 48
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على دور النيابة العمومية في حماية حقوق المحتفظ بهم. اشتمل البحث على جزئين أساسيين. الجزء الأول تحدث عن مراقبة وقائية على مستوى شروط وشكليات الاحتفاظ، حيث حاول المشرع التونسي من خلال 16/2/2016 أن يدعم مؤسسة الاحتفاظ على المستوى الشكلي، لذلك قسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولي: تكريس أو تفعيل الإذن القضائي لإجراء الاحتفاظ، والفقرة الثانية: مراقبة مدة الاحتفاظ وتنصيصاته. ثم انتقل في الجزء الثاني إلى التعرف على مراقبة وقائية على مستوى ضمانات المحتفظ بهم، وقسم هذا الجزء إلى فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: مستوى الضمانات التقليدية، من خلال ضرورة عرض المحتفظ بهم على الفحص الطبي فضلا ًعن ضرورة إعلام ذويهم بعملية الاحتفاظ، والفقرة الثانية: الضمانات المستحدثة خلال إجراءات الاحتفاظ. واختتم البحث بالإشارة إلى إن اشتراط الفصل 13 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ترك أثر كتابي عند طلب تكليف محام يعتبر وسيلة تحول دون الإخلال بهذا الضمان، وتتمكن من خلاله النيابة العمومية من إجراء رقابتها على محاضر الاحتفاظ خاصة إذا كان الأمر يتعلق بضمان حقوق الدفاع. وإن الانحراف بهذا الإجراء رغم المطالبة به، وترك أثر كتابي يترتب عليه بطلان محضر الاحتفاظ، خاصة وأن المشرع التونسي قد اعتبر أن عدم التنصيص بمحضر الاحتفاظ على ما يفيد إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته أو من يعينه الحق في اختيار محام للحضور معه " تبطل به كل الأعمال المخالفة لإجراءات المشار إليها بهذا الفصل". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a السلطة التنفيذية
|a النيابة العامة
|a القانون الجنائي
|a تونس
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 012
|m ع12
|o 1410
|s مجلة بحوث ودراسات قانونية
|t Journal of Research and Legal Studies
|v 000
|x 4582-0330
|
856 |
|
|
|u 1410-000-012-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 835307
|d 835307
|