المستخلص: |
كشف المقال عن المعاملات المصرفية والفرق بين المصرف الإسلامي وغيره. فكل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد فهاتان الصورتان ربا محرم شرعاً، أما الحسابات الجارية في أي بنك كانت هي قروض بالمنظور الفقهي والضمان فيها على المقترضين لها وهم المساهمون في البنوك لا على المودعين في حسابات الاستثمار. وتناول المقال بعض القرارات والتوصيات والبحوث الصادرة من المجامع واللجان الفقهية والهيئات الشرعية الخاصة بالمعاملات المصرفية ومن بينهم قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص الودائع المصرفية قرر عده أمور منها إن الضمان في ودائع الحسابات الجارية هو على المقترضين لها ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|