المصدر: | الوعي الإسلامي |
---|---|
الناشر: | وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية |
المؤلف الرئيسي: | الكبش، محمود محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Kabsh, Mahmoud Muhammad |
المجلد/العدد: | س54, ع625 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الكويت |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 84 - 85 |
رقم MD: | 835844 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة؛ وإنما تجب في الغلة. -العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه. -تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك؛ وإلا؛ فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم بأنفسهم. -إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول: ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. -من كان متردداً في عقار؛ ما بين البناء عليها أو البيع، وقد تركها لأولاده على أنها إن غلت أثمانها؛ فإنه يبيعها، فلا يجب عليه زكاتها قبل بيعها مهما طالت المدة. -زكاة الراتب الشهري النقدي لمن كان يملك أموالاً تجارية؛ فإنه يضمه إليها في حولها، ويزكي عنه في آخر الحول معها. واما الذي لا يملك غير راتبه، فلا تجب عليه الزكاة فيه إن انفقه قبل حولان الحول؛ وإلا وجب إن ادخره، وبلغ نصاباً، وتم عليه حول. |
---|