ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسئولية الجنائية للطبيب عن تعريض المرضى للخطر عمداً : دراسة مقارنة

المصدر: مجلة مصر المعاصرة
الناشر: الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع
المؤلف الرئيسي: محفوظ، عبدالقادر الحسيني إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahfouz, Abdel Qader Al Husseini Ibrahim
المجلد/العدد: مج 100, ع 497
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: يناير
الصفحات: 331 - 381
ISSN: 0013-239X
رقم MD: 83633
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

320

حفظ في:
المستخلص: توقيع العقاب بعد تمام حدوث الجريمة لم يعد فعالاً في صيانة الحقوق والمصالح خاصة إذا أنصب الفعل الإجرامي على تعريض الحق أو المصلحة للخطر وليس إحداث الضرر. لذلك أصبحت الحماية الفعالة لتلك الحقوق تكمن في تدخل القانون الجنائي قبل ارتكاب الجريمة، ومن هذا المنطلق أصبح للقانون الجنائي في ظل السياسة الجنائية الحديثة وظيفة وقائية ومنعية تقوم على أساس مواجهة الجريمة قبل وقوعها ومنعها، وذلك لا يتأتى إلا بالعقاب على أي سلوك سلبي أو إيجابي ينطوي على تعريض الغير للخطر عمداً. فكثير من العاملين في الحقل الطبي ومجال المرور وأرباب العمل يدركون تماماً خاصة في مجال الطب الخطورة الشديدة التي ينطوي عليها سلوكهم والذي يتضمن تعريض حياة وأمن وسلامة الغير للخطر ومع ذلك لا يتراجعون عن المضي قدماً في ذلك من أجل تحقيق أهدافهم غير عابئين أو مكترسين بالأخطاء التي يتعرض لها المرضى ومتلقى الخدمات الطبية في المستشفيات ووحدات الغسيل الكلوي وبنوك الدم، وحتى يتحقق الردع لكل الأطباء والجراحين ومساعدوهم داخل الحقل الطبي وكذلك المتبرعين بالدم والحاملين لفيروس سي والإيدز والفيروسات الأخرى، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون على إقامة علاقات جنسية مع عدم إخبار شركائهم بالحقيقة وهي إصابتهم بفيروس ما من الفيروسات المعدية والقاتلة. يجب تجريم هذه السلوكيات الخطيرة حتى يتحقق الردع، كذلك للأشخاص المعنوية العاملة في الحقل الطبي كالمستشفيات العامة والخاصة وبنوك الدم ومراكز تركيب وزراعة الأسنان ووحدات الغسيل الكلوي التي تتسبب في إصابة العديد من المرضى بالفيروسات القاتلة، لذلك فإن تجريم هذه السلوكيات حتى ولو لم يتسبب عنها ضرر لأي من المرضى أو غيرهم يحقق حماية للحقوق والمصالح المتمثلة في حق الإنسان في سلامته البدنية وحياته وهي من أسمى الحقوق الجديرة بالحماية والتي يجب أن يتبناها المشرع المصري من خلال نص في قانون العقوبات.

ISSN: 0013-239X