ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطبيق العقوبة الأشد في حالة تعدد الجرائم

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، بوغاغة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 88 - 102
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 836518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجريمة | جريمة الوصف الأشد | العقوبة الأشد | التعدد الصوري | التعدد الحقيقي
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

95

حفظ في:
المستخلص: يعتبر مبدأ العقوبة الأشد أو عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد من المبادئ الجنائية الرائدة المنتهجة في السياسات الجنائية الحديثة. بقصد تفادي الحكم واللجوء إلى تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية تأمر الجهات القضائية المختصة بالحكم بها مهما كان عدد الجرائم وخطورتها، جزاء عن جرائم مرتكبة في حالة التعدد، وهي تقترن وجودا وعدما بتعدد الجرائم بصورتيه الصوري والحقيقي. وقد تبناها المشرع الجزائري بشكل صريح في نصوص قانون العقوبات والقوانين المكملة له عندما أخذ بنظام العقوبة الواحدة في حالة تعدد الجرائم. علما أن العقوبة الأشد على نوعين العقوبة الأشد المنطوق بها قضاء والعقوبة الأشد المقررة قانوناً.

The principle of the most severe punishment or the penalty for crime is more descriptive than the leading criminal principles of the modern criminal policies, in order to avoid the judgment and the resort to the implementation of several penalties, that take away freedom. The competent judicial authorities ordered to judge them whatever is the number or crimes and their seriousness , for crimes committed in the case of pluralism. It is accompanied by a multitude of crimes in its fictitious and real image . It was explicitly adopted by the Algerian legislator in the provisions of the Penal Code and its supplementary laws when we adopted the one-system penalty in the case of multiple crimes. Considering that the most severe penalty is divided into two types of punishment ; the most severe pronounced penalty and the most severe legally decided punishment. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

ISSN: 1112-8240