المصدر: | مجلة الحقيقة |
---|---|
الناشر: | جامعة أحمد دراية أدرار |
المؤلف الرئيسي: | كابوية، رشيدة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Kabouyah, Rashidah |
المجلد/العدد: | ع35 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 202 - 217 |
ISSN: |
1112-4210 |
رقم MD: | 839493 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يعتبر الحق في السلامة الجسدية من الحقوق اللصيقة بالإنسان والمرتبطة بشخصه وصحته، وأمنه، وأساس استقراره، وبالتالي يشكل المساس بالتكامل الجسدي اعتداء يمنعه الشرع ويحظره القانون، إلا أنه ولدواعي علاجية يمكن إباحة الأعمال الطبية، وعدم تقرير مسؤولية الطبيب الذي يساهم في حفظ الصحة والقضاء على المرض. واختلفت التشريعات القانونية في بيان مفهوم الأعمال والنشاطات الطبية والتي على أساسها نقرر المسؤولية الجنائية، ذلك أن المفهوم التقليدي للعمل الطبي يختلف عن المفهوم المعاصر له، والشروط الخاصة بإباحة الأعمال الطبية في الفقه الإسلامي تختلف عن شروط الإباحة في القانون الوضعي. فأصبح من الأهمية بما كان وضع حدود للممارسات الطبية بتحديد مضمونها في ظل التطور العلمي والتكنولوجي والطبي لاحد من المساس بالتكامل الجسدي للإنسان، وتقرير المسؤولية الطبية عن الأخطاء المهنية. |
---|---|
ISSN: |
1112-4210 |