ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة تجنيد الأطفال أو استخدامهم فى الاعمال الحربية فى القانون الدولى الجنائى

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: البركي، أشرف عمران محمد زايد (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 45 - 67
رقم MD: 840320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة الكشف عن جريمة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال الحربية في القانون الدولي الجنائي. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي النقدي. واستندت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على أحكام التجريم والعقاب لجريمة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال الحربية، وتضمن هذا المطلب فرعين، الفرع الأول: أحكام التجريم الخاصة بالجريمة، الفرع الثاني: أحكام العقاب الخاصة بالجريمة. وتطرق المطلب الثاني إلى الاختصاص بجريمة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال الحربية، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: ضوابط الاختصاص بالجريمة، الفرع الثاني: الإشكاليات التي يثيرها الاختصاص بالجريمة. وخلصت نتائج الدراسة الى أن مرجع الاهتمام المتزايد بحقوق الطفل يكمن في عدم النضج البدني والعقلي له، وهو ما جعل الدول تولي أهمية بالغة للطفل على الصعيدين الداخلي الدولي، وأن جريمة تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة أو استخدامهم في الأعمال الحربية تتطلب تحقق الركن المادي المتكون من توافر أحد العناصر المادية المتمثلة في ( التجنيد أو الاستخدام) في زمن الحرب ، مع توافر الركن المعنوي حيث تعتبر هذه الجريمة عمدية تتطلب القصد الجنائي بعنصرية العلم والإدارة، أنه لم يحدد القانون الدولي الجنائي العقوبة لكل جريمة على حدا بما في ذلك جريمة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال الحربية، وهو ما يتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وبالتالي سيكون تقدير العقوبة المناسبة لهذه الجريمة جريمة تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال الحربية بيد المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة