المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة |
المؤلف الرئيسي: | حمودة، فرج سليمان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Hamouda, Faraj Soliman |
المجلد/العدد: | س4, ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 89 - 105 |
رقم MD: | 840562 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط البحث الضوء على سلطات هيئة التحكيم في اتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية. استخدم البحث المنهج المقارن. واشتملت هيكلة البحث على محورين أساسيين. المحور الأول كشف عن مواقف التشريعات الدولية، وذلك من خلال عدة نقاط، وهما: الاتفاقيات الأوروبية للتحكيم التجاري الدولي المعقودة في جنيف 1961م، واتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لسنة 1965، كذلك قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985، واتفاقية عمان للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1987، واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية لسنة 2001، ونظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس، وقواعد تحكيم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي. أما المحور الثانى خصص لمعرفة التشريعات الداخلية، وذلك من خلال قانون فرنسي حديث صدر بتاريخ 13يناير 2011 (تحت اسم المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011)، وقانون الإجراءات المدنية في مجال التحكيم التجاري الدولي. واختتم البحث بضرورة إعادة النظر في المشروع بإضافة مادة أخرى تجيز لهيئة التحكيم ، ما لم يتفق الأطراف صراحة على خلاف ذلك، وأن تقرر ما تراه ضرورياً من تدابير وقتية وتحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب منهم أو من أحدهم تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير، وأن تفرض غرامة تهديدية ضد من يتقاعس منهم عن تنفيذ ما تقرره الهيئة من تدابير أو عن تقديم ما تأمر به ضمان ، وأما في حال النص في اتفاق التحكيم أو في اتفاق أخر على سحب هذه الصلاحية من هيئة التحكيم، تضل سلطة اتخاذ التدابير من اختصاص القضاء الرسمي. كما أن اختصاص هيئة التحكيم باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية لا ينبغي أن يحول دون قدرة أطراف التحكيم على اللجوء إلى القضاء الرسمي إذا رفضت هذه الهيئة طلباتهم في هذا الخصوص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|