LEADER |
03213nam a22002057a 4500 |
001 |
1596816 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b ليبيا
|
100 |
|
|
|9 401942
|a البركي، أشرف عمران محمد زايد
|q Albaraki, Ashraf Omran Mohammed Zayed
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a تعويض المتهم أو المدان فى القضاء الدولى الجنائى
|
260 |
|
|
|b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
|c 2016
|
300 |
|
|
|a 55 - 68
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلي عرض موضوع بعنوان" تعويض المتهم أو المدان في القضاء الدولي الجنائي". واستخدم البحث المنهج التحليلي النقدي. وتناول البحث مطلبين وهما: المطلب الأول: ضوابط المطالبة بالتعويض، واشتمل هذا المطلب على عدة نقاط وهم: أولاً: أن يكون القبض على المتهم أو احتجازه قد وقع بشكل غير مشروع، ثانياً: أن يدان الشخص طالب التعويض ، بحكم نهائي بارتكاب جريمة، وأن تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً حدوث قصور قضائي، ثالثاً: يجب أن يقدم طلب التعويض مكتوباً إلي هيئة رئاسة المحكمة الجنائية الدولية التي بدورها تقوم بتشكيل دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب، ويجب إلا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب. المطلب الثاني: إجراءات الحكم بالتعويض، واشتمل هذا المحور على نقطتين وهما: أولاً: إحالة طلب التعويض والبث فيه، ثانياً: تنفيذ حكم التعويض. واختتم البحث موضحاً أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تفرد بإقرار حق المتهم أو المدن في التعويض على خلاف أنظمة المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة التي لم تقر هذا الحق وهو ما يشكل تطوراً ملحوظاً للمحكمة الجنائية الدولية. وأن المتهم أو المدان يستحق التعويض عن القصور القضائي والذي شمل الخطأ المهني الجسيم للقضاة الذي يجيز للمحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسها البث في التعويض إذا كان واضحاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a القضاء الدولى
|a القانون الجنائى
|a حقوق المتهم
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 003
|l 009
|m س4, ع9
|o 1741
|s مجلة العلوم القانونية
|t Journal of Legal Sciences
|v 004
|
856 |
|
|
|u 1741-004-009-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 840628
|d 840628
|