ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولى الجنائى الدائم

العنوان المترجم: Criminal Acts Against the Administration of Justice Before the Permanent International Criminal Court
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة
المؤلف الرئيسي: البركي، أشرف عمران محمد زايد (مؤلف)
المجلد/العدد: س4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 46 - 59
رقم MD: 840734
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
LEADER 03514nam a22002177a 4500
001 1596737
041 |a eng 
044 |b ليبيا 
100 |9 401942  |a البركي، أشرف عمران محمد زايد  |q Albaraki, Ashraf Omran Mohammed Zayed  |e مؤلف 
242 |a Criminal Acts Against the Administration of Justice Before the Permanent International Criminal Court 
245 |a الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولى الجنائى الدائم 
260 |b جامعة الزيتونة - كلية القانون ترهونة  |c 2016 
300 |a 46 - 59 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة أمام القضاء الدولي الجنائي الدائم. وارتكزت الدراسة على مطلبان، ركز المطلب الأول على الجرائم المخلة بإقامة العدالة والعقاب عليه، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: تحديد الجرائم المخلة بإقامة العدالة (مثل: الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق – تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة-ممارسة تأثير مفسد على شاهد)، الفرع الثاني: العقاب على الجرائم المخلة بإقامة العدالة. وتطرق المطلب الثاني إلى إجراءات المعاقبة عن الأفعال الإجرامية المخلة بإقامة العدالة، واشتمل هذا المطلب على فرعين، الفرع الأول: إجراءات ممارسة الاختصاص بالجرائم المخلة بإقامة العدالة، الفرع الثاني: إجراءات الملاحقة التحقيق والمحاكمة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الغاية من تجريم الأفعال المخلة بإقامة العدالة تكمن في ضمان مصداقية قرارات وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، التي يجب أن تبني على أدلة ووقائع سليمة، والى حماية الشهود والعاملين في المحكمة من الفساد أو الترهيب، و وجود بعض الأفعال الأخرى التي كان من الأجدر النص عليها في نظام روما الأساسي واعتبارها ضمن الأفعال المخلة بإقامة العدالة، وتتمثل في فعل الافتراء على النفس أو الغير، وفعل اختلاق الجريمة( البلاغ الكاذب) ، أو التقصير في التبليغ عن الجرمة، أو رفض القيام بما ستوجب قانونا كرفض الخبير أو المترجم القيام بواجبهما ، أو الامتناع عن أداء الشهادة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأفعال الإجرامية  |a القانون الجنائى  |a القانون الدولى  |a المحكمة الجنائية الدولية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |l 007  |m س4, ع7  |o 1741  |s مجلة العلوم القانونية  |t Journal of Legal Sciences  |v 004 
856 |u 1741-004-007-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 840734  |d 840734 

عناصر مشابهة