ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجر على الزوجة في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبدالوهاب، رندة عثمان أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع79
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مايو
الصفحات: 13 - 48
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 841531
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على" الحجر على الزوجة في الفقه الإسلامي". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: تعريف الحجر، واشتمل هذا المبحث على عدة نقاط وهم: أولاً: تعريف الحجر في اللغة، ثانياً: تعريف الحجر في اصطلاح الفقهاء، ثالثاً: التعريف المختار. المبحث الثاني: مشروعية الحجر. المبحث الثالث: الحجر على المرأة المتزوجة، واشتمل هذا المبحث على نقطتين وهما: أولاً: أدلة المالكية في الحجر على الزوجة، ثانياً: رد ابن حزم على أدلة المالكية التي أوردها. المبحث الرابع: تصرفات المرأة المتزوجة وفك الحجر عنها، وتناول هذا المبحث نقطتين وهما: أولاً: تصرفات الزوجة، ثانياً: فك الحجر عنها. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الحجر هو المنع من التصرف المالي لصغر أو سفه. وأن الحجر مشروع بالقرآن والسنة النبوية. ويجوز عند المالكية الحجر على الزوجة في التبرع بأكثر من ثلث مالها، وفي رواية عند الحنابلة أيضا، والراجح عدم جواز ذلك، لأنها حرة رشيدة. وأن المرأة المتزوجة في ذات ذمة مالية مستقلة لا يحجر عليها زوج ولا غيره إلا لسفه أو مرض كالرجل وليس الزوجية. كما أكدت على أن ابن قدامة رأي المالكية تفرد أن الصحيح عند جماهير العلماء عدم الحجر على المرأة في التبرعات والمعاوضات وجميع التصرفات المالية إلا لمرض أو سفه، والله أعلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة