المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | مج8, ع15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 239 - 245 |
رقم MD: | 842368 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"استعرضت الورقة مجموعة الفتاوي القانونية الصادرة عن إدارة الفتوي والتشريع بوزارة العدل. الفتوى رقم (1) تحديد مفهوم الأجر والذي يتم على أساسه حساب ساعات العمل الإضافية وفقاً لنص المادتين (67) و(68) من قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، فقد استقر رأى الفتوي والتشريع على أن ساعة العمل الإضافي تحسب على أساس ساعة العمل الفعلي مضافاً إليها (25%) أو (50%) بحسب الأحوال. الفتوي رقم (2) إبداء الرأي القانوني بكيفية احتساب الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة للعامل وفقاً لأحكام قانون العمل، ولذلك تري إدارة الفتوي والتشريع أن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس الأجر الأساسي ويشرط ألا يزيد مجموع المكافأة عن الأجر الأساسي لسنتين. واختتمت الورقة بالفتوي رقم (3) فإذا كانت دور الحضانة في الجمعيات ذات النفع العام مشمولة بقرار مجلس الوزارء رقم (19) لسنة 2006، حيث تري إدارة الفتوي والتشريع بأن الجمعيات ذات النفع العام ليست من ضمن الجهات المشمولة بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|