المصدر: | مجلة الإحياء |
---|---|
الناشر: | جامعة باتنه 1 - كلية العلوم الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | رحماني، منصور (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Rahmani, Mansour |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
التاريخ الهجري: | 1430 |
الصفحات: | 353 - 362 |
ISSN: |
1112-4350 |
رقم MD: | 842420 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
لا ينكر أحد أن هناك جرائم منظمة تقودها شبكات متعددة الجنسيات على غرار الشركات العالمية الكبرى العابرة للقارات، ولكن استعمال مصطلح الجريمة المنظمة انتقائي من طرف الحكومات، فالسلوك الواحد قد يكون جريمة منظمة في حق البعض وليس كذلك في حق البعض الآخر، وعلى سبيل المثال فإن إنشاء شبكات للدعارة يعتبر جريمة نصت عليها المادة 343 من قانون العقوبات وفيها: يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 20000 د.ج وما لم يكن الفعل المقترف جريمة أشد، كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية: 1- ساعد أو عاون دعارة أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة كانت ودون إكمال بقية المادة فإننا نعرف أن هناك دورا للدعارة تحميها وتشرف عليها الدولة، ولكن هذا لا يعتبر من قبل الجريمة لا العادية ولا المنظمة، مع أنها جريمة أكثر من منظمة تتمتع بالحماية، ونفس الأمر يقال عن تجريم القمار واليانصيب مع أن هناك نوادي تحت أعين الحكومات تقوم بذلك، وخلاصة القول أن كل سلوك تجرمه القوانين الحديثة له نظائر مقننة تؤدي إلى نفس الضر أو أكبر ولكن التجريم لا يطاله. 2- لم أجد سلطة في العالم الحديث تسعى لحماية حقوق الإنسان إلا إذا كان في حماية تلك الحقوق ما يحفظ لها مصلحة ما، أو إذا كان ضياع أو انتهاك تلك الحقوق من شأنه أن يمس بمصالحها بطريق مباشر أو غير مباشر، كأن يؤدي ذلك إلى الفوضى والاضطرابات وما يتبع ذلك من متاعب قد تسبب لها أرقا، وهي بما تفعله إنما تحافظ على مصالحها لا على حقوق الآخرين. فإذا تقاطعت حقوق الفرد مع مصالح السلطة ولم يمكن التوفيق انتهكت تلك الحقوق تحت مسمى المصلحة العامة. 3- لا ينكر أحد أن هناك جمعيات غير رسمية تسعى بالفعل إلى حماية حقوق الإنسان بعيدا عن مصالحها الخاصة ولكن تنقصها الإمكانيات للاطلاع على واقع حقوق الإنسان من جهة، والعمل على ضمان احترامها من جهة ثانية. 4- إن المحافظة على حقوق الإنسان بحق يتضمن العمل في اتجاهين، الأول يتعلق بموضوع التجريم، فيجب أن يكون للتجريم معيار واحد، فإذا كانت الدعارة والقمار مثلا مجرمين بالنسبة للأفراد فيجب أن يكون كذلك بالنسبة للدولة، فلا تجرم شيئا مشينا على الشعب، ثم تتولى هي الترويج له، والاتجاه الثاني يتعلق بالاحتكام إلى القانون الذي يجب أن يكون صادرا عن سلطة لها تمثيل حقيقي للشعب، ففي موضوع الترشح للانتخابات مثلا نجد المادة 09 من قانون العقوبات التي تنص على العقوبات التكميلية تنص فيما تنص على الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية، وهذا الحرمان يكون ناتجا عن عقوبة أصلية ناتجة عن جريمة، فلا مجال لحرمان شخص لم يرتكب جريمة ولم يحكم عليه بعقوبة أصلية كما يحدث في العديد من البلاد العربية. |
---|---|
ISSN: |
1112-4350 |