ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الزوجة في السكن المستقل

المصدر: مجلة الإحياء
الناشر: جامعة باتنه 1 - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: دري، نوارة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dre, Nawara
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 377 - 386
ISSN: 1112-4350
رقم MD: 842422
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن وجوب السكني للمتوفي عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا هو الراجح والمعقول والأقرب إلى الصواب وذلك تحقيقا لمصالح العباد، إذ من غير المعقول طردها من البيت الذي تسكنه، فهذا ضرر كبير لها مضاف إلى ضررها بفقدان زوجها، لأن لله لا يجمع على عبده فرحين ولا يجمع عليه حزنين. ولقد رأينا في بحثنا هذا أن لا خلاف بين الفقهاء في السكنى للزوجة التي في صلب النكاح وكذلك المعتدة من طلاق رجعي، و لم يظهر اختلافهم إلا في سكنى المعتدة من طلاق بائن والمتوفى عنها زوجها، وكان الفريق الذي أوجب السكنى لهما أقوى استدلالا وأقرب صوابا. فلهذا يمكن القول بأن السكنى حق خالص للزوجة مهما كانت حالتها، يجب على الزوج الوفاء به في حالة حياته، وهو حق ملحق بها لا يجوز لأحد أخذه منها في حالة وفاته، فسلب هذا الحق منها مخالف لقواعد الشرع ونصوص الأئمة ومصالح العباد، التي جاءت الشريعة من أجل تحقيقها والحفاظ عليها، وخاصة إذا أثبت أن المرأة المطلقة طلاقا بائنا، أو كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن، أو المرأة التي أرملت ولم يكن ها معيل أو كانت كبيرة في السن أو كانت مريضة أو لم يكن لها أولاد، فإن للقاضي الحق في تقدير مثل هذه الحالات المختلفة وأن يجعل لها سكنا من باب تحقيق مقصد الشارع في العشرة بالمعروف والمفارقة بإحسان، وأي إحسان أعظم من أن يتوفر لمثل هذه الزوجات ما يسترهن ويعفهن ويحفظ ماء وجوههن من السكن والنفقة، وهو ما يتفق تماما مع وصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله: (استوصوا بالنساء خيرا)، وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ISSN: 1112-4350

عناصر مشابهة