المصدر: | مجلة الدراسات القضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - معهد التدريب القضائي |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج8, ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 147 - 171 |
رقم MD: | 842501 |
نوع المحتوى: | اخرى |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مبادئ أحكام المحكمة الاتحادية العليا. وتكونت الدراسة من عدة جلسات والتي منها، جلسة الثلاثاء الموافق 28 من مايو سنة 2015 وذلك بالطعن رقم 97 لسنة 2015 والذي نص على أن قاضي التنفيذ يختص وحده دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك في جميع منازعات التنفيذ الوقتية وهي المنازعة التي تتطلب الحكم باجراء وقتى بوقف التنفيذ دون المس بأصل الحق وينبني على ذلك أن قاضي التنفيذ تنحصر مهمته في تنفيذ منطوق الحكم القضائي إذا كان هو السند التنفيذي أو ما اتفق عليه في محضر الصلح الذي يعد سنداً تنفيذياً سواء من حيث الأشخاص الذي يجري التنفيذ ضدهم أو الأموال الذي يجري التنفيذ عليها. وجلسة الأربعاء الموافق 22 من ابريل سنة 2015 وذلك بالطعن رقم 1 لسنة 2015 إداري والذي نص على أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح عن إرادتها الملزمة، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني أو مركز قانوني معين متى كان جائزاً قانوناً وأنه يشترط لصحة القرار الإداري أن يصدر من المختص. وأختتمت الدراسة بجلسة يوم الإثنين الموافق 23 من فبراير سنة 2015 وذلك بالطعن رقم لسنة 2015 مدني حيث كان من المقرر أن العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن العقود المدنية، ذلك لأنها تعقد بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص من أشخاص القانون الخاص بقصد تحقيق مصالح عامة، ومركز المتعاقدين فيها غير متكافئ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|