المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | مشعل، عبدالباري بن محمد علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع65 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | اكتوبر |
الصفحات: | 36 - 39 |
رقم MD: | 842924 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
استهدفت البحث تسليط الضوء على" الصكوك الإسلامية الأردنية". وتناول البحث عدة نقاط وهم: أولاً: النشأة، وذكرت هذه النقطة أن أول إصدار للصكوك الإسلامية في العالم كان في الأردن بغرض تمويل مشروعات الأوقاف وفق آلية المقارضة أو شركة المضاربة، وبضمان الحكومة للقيمة الأسمية بصفتها طرفاً ثالثاً. ثانياً: الإصدار. ثالثاً: التداول. رابعاً: التحوط والمخاطر. خامساً: مميزاتها. سادساً: أول قانون للصكوك الإسلامية في العالم. سابعاً: ما هي سندات المقارضة. ثامناً: غرض إصدار القانون. تاسعاً: الجهات الممكنة من إصدار الصكوك. عاشراً: شروط المشروع محل التمويل. الحادي عشر: التحوط من المخاطر المتعلقة بالأرباح. الثاني عشر: التحوط من المخاطر المتعلقة برأس المال. واختتم البحث موضحاً أن المتحوط من المخاطر المتعلقة برأس المال نص القانون وفي مادة 12 سنة على (تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة، وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات). وقد استدركت لجنة الإفتاء على القانون المنشور الإضافة المذكورة في المادة 12 سنة آنفة الذكر ونصها (وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضاً ممنوحاً للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات)، وأكد قرار لجنة الإفتاء على ضرورة حذف هذه العبارة ؛لأنها تؤول إلي أن الضامن في النهاية هو المشروع نفسه، وليس الحكومة بصفتها طرفاً ثالثا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|