ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصداق بين الثمنية والنحلة

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: الخليل، سيد أحمد سيدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س42, ع499
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: يوليو
الصفحات: 64 - 76
رقم MD: 844862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الصداق بين الثمنية والنحلة. الصداق بل النكاح عموماً يتجاذبه معنيان المعاوضة والمكارمة وفيه شائبة من كل من المعنيين ولهذا عبر مالك عن معنى المعاوضة بقوله النكاح أشبه شيء بالبيوع، وعبر عن معنى المكارمة بقوله لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع. قال القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة قول مالك لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع وكأنه جعل هذه العلة في المسألة، وقد فسرها أئمتنا رحمهم الله بتنافر العقدين وتضادهما، لكون أحدهما مبنياً على المكايسة أي المغالبة والمشاححة، والآخر مبنى على المقاربة والمسامحة. وقد سمي الصداق في القرآن بأسماء أقرب لمعنى المودة والرحمة وأبعد عن معنى البيع والشراء. واختتم المقال بأنه تم رد شبهة من يطعن في الفقه ويغمز في قناته بأنه جعل المرأة سلعة تباع وتشترى عن طريق اعتبار بعض الفقهاء أن الصداق ثمناً للبضع، وقد اتضح من خلال كلام الإمام ابن رشد أن الصداق ليس ثمناً للبضع، وإنما هو منحة من الله للزوجات وفرض من الله على الأزواج، وهو الذي ينسجم مع فكرة تكريم بنى آدم التي تشمل المرأة شمولها للرجل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة