المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | طه، حمدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س46, ع549 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الشهر: | رمضان |
الصفحات: | 41 - 43 |
رقم MD: | 846076 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على حكم الشرع عن حمل المصحف في الصلاة للمنفرد والإمام، فقد اختلف العلماء في قراءة المصلي من المصحف أثناء صلاته على أربعة أقوال، الأول يقول بجوازها واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه البيهقي في "سننه الكبرى" عن عائشة رضي الله عنها "أنها كان يؤمها غلامها (ذكوان) في المصحف في رمضان"، والثاني قال بكراهة ذلك سواء كانت القراءة في أوله أو في اثنائه، وفرقوا في صلاة النفل بين القراءة من المصحف في اثنائها وبين القراءة في أولها، فكرهوا القراءة من المصحف في اثنائها لكثرة اشتغاله به، وجوزوا القراءة من غير كراهة في أولها؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض، والثالث بتحريمها، فقد ذكر أصحاب أبي حنيفة في علة الفساد وجهين، والرابع تحدث عن جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل وكراهته في صلاة الفريضة، وهو مذهب الحنابلة، فلا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، وقيل له الفريضة قال لم أسمع فيها شيئًا. كما أشار المقال إلى حكم وجواز حمل المأموم المصحف خلف الإمام في قيام الليل والفتح على الإمام من المصحف في الصلاة والتي تشاهد في واقع الناس، فهناك من قال بجوازه، وهو مقتضى مذهب الشافعية، والقول الثاني قال بكراهة الفتح من المصحف مطلقًا وهو مقتضى مذهب المالكية، أما القول الثالث فقال بتحريم الفتح من المصحف في الصلاة مطلقًا وهو مقتضى المشهور من مذهب الحنفية. وخلص المقال بالحديث عن القول الرابع وهو جواز الفتح من المصحف في صلاة النفل وكراهته في صلاة الفريضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|